المادة 14 من نظام الإثبات
المادة الرابعة عشرة · الفصل الأول: الإقرار
يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه أثناء دعوى متعلقة بها، وغير قضائي إذا لم يقع أمامها أو وقع في دعوى أخرى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.
2- يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تميّز هذه المادة بين نوعين من الإقرار، وتحدد عناصر كل منهما:
- الإقرار القضائي: يتحقق إذا اجتمعت ثلاثة عناصر: أن يعترف الخصم بواقعة مدعى بها عليه، وأن يكون الاعتراف أمام المحكمة، وأن يقع أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.
- الإقرار غير القضائي: يكون كذلك في حالتين: إذا لم يقع أمام المحكمة، أو إذا كان أثناء السير في دعوى أخرى.
فالاعتراف أمام المحكمة لا يكون إقراراً قضائياً إذا صدر أثناء السير في دعوى أخرى، كما أن الاعتراف الذي لم يقع أمام المحكمة، كالاعتراف في مجلس خاص أو في رسالة، يكون إقراراً غير قضائي.
وتضيف المادة 15 شروطاً تتعلق بالمقر نفسه، فتشترط أن يكون أهلاً للتصرف فيما أقر به، وتصحح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه، وإقرار الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.
وتجيز المادة 13 للمحكمة الأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة ما لم تخالف النظام العام.
وإذا صدر منك أو من خصمك اعتراف وتريد معرفة وصفه وأثره على دعواك، فاستشر محامياً متخصصاً في القضايا المدنية والتجارية.
مثال عملي
في دعوى يطالب فيها ماجد شريكه السابق بمبلغ، قال الشريك في الجلسة: "نعم، استلمت المبلغ". هذا إقرار قضائي لأنه صدر من الخصم أمام المحكمة أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالمبلغ. أما لو قال ذلك في مجلس عائلي، أو أثناء نظر قضية أخرى بينهما، لكان إقراراً غير قضائي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الإثبات
ما الفرق بين الإقرار القضائي وغير القضائي؟
القضائي اعتراف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه أثناء السير في دعوى متعلقة بها، وغير القضائي ما لم يقع أمام المحكمة أو كان أثناء السير في دعوى أخرى.
هل الاعتراف في قضية أخرى يعتبر إقراراً قضائياً؟
لا، إذا كان الاعتراف أثناء السير في دعوى أخرى فهو إقرار غير قضائي بحسب الفقرة 2.
هل الاعتراف خارج المحكمة يعد إقراراً؟
نعم، لكنه إقرار غير قضائي لأنه لم يقع أمام المحكمة.
مواد أخرى عن الإقرار واستجواب الخصوم
- المادة 11
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المس
- المادة 15
يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به، ويصح إقرار الصغير المميز المأذون له بقدر الإذن، وإقرار الولي والوصي وناظر الوقف فيما باشروه في حدود ولايتهم.
1- يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به. 2- يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه. 3- يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو
- المادة 16
يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة، ولا يقبل الإقرار إذا كذّبه ظاهر الحال.
1- يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. 2- لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.
- المادة 17
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، ويقتصر أثره عليه وحده دون غيره.
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.
- المادة 18
يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه، ولا يتجزأ الإقرار عليه إلا إذا انصب على وقائع متعددة لا يستلزم وجود إحداها حتماً وجود الأخرى.
1- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. 2- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخر
- المادة 19
يُثبت الإقرار غير القضائي وفق أحكام نظام الإثبات، ولا يجوز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

