المادة 16 من نظام الإثبات
المادة السادسة عشرة · الفصل الأول: الإقرار
يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة، ولا يقبل الإقرار إذا كذّبه ظاهر الحال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة.
2- لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة صور الإقرار وقيداً مهماً على قبوله.
أولاً: صور الإقرار. قد يكون الإقرار:
- صراحة: بعبارة واضحة تعترف بالواقعة.
- دلالة: بما يدل على الاعتراف وإن لم يُصرَّح به.
- باللفظ أو بالكتابة: فالإقرار المكتوب معتبر كالإقرار الملفوظ.
ثانياً: الإقرار الذي يكذّبه ظاهر الحال. لا يُقبل الإقرار إذا كان ظاهر الحال يكذّبه، أي إذا كان الواقع الظاهر يدل على عدم صحته. فالإقرار لا يُقبل لمجرد صدوره إذا كذّبه ظاهر الحال.
وترتبط المادة بـالمادة 15 التي تشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به، وبـالمادة 17 التي تقرر أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه.
ويعني ذلك عملياً أن على الشخص أن ينتبه إلى ما يكتبه أو يقوله مما قد يُعد إقراراً منه صراحة أو دلالة. ولتقدير ما إذا كان كلام أو تصرف معين يعد إقراراً دلالة، أو ما إذا كان ظاهر الحال يكذّب إقراراً ما، يُستحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتجارية.
مثال عملي
كتب يوسف لدائنه رسالة يقول فيها: "سأسدد لك الباقي من المبلغ الشهر القادم". لم يقل صراحة إنه مدين، لكن عبارته قد تدل على الإقرار بالدين، والمادة تجعل الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. أما لو أقر شخص بأنه باع عقاراً في تاريخ يدل ظاهر الحال على أنه كان فيه طفلاً رضيعاً، فلا يقبل هذا الإقرار لأن ظاهر الحال يكذبه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الإثبات
هل يعتبر الإقرار المكتوب صحيحاً؟
نعم، تنص المادة على أن الإقرار يكون باللفظ أو بالكتابة.
هل يمكن أن يكون الإقرار ضمنياً؟
نعم، فالإقرار يكون صراحة أو دلالة.
متى لا يقبل الإقرار؟
إذا كذّبه ظاهر الحال.
مواد أخرى عن الإقرار واستجواب الخصوم
- المادة 11
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المس
- المادة 14
يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه أثناء دعوى متعلقة بها، وغير قضائي إذا لم يقع أمامها أو وقع في دعوى أخرى.
1- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. 2- يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أم
- المادة 15
يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به، ويصح إقرار الصغير المميز المأذون له بقدر الإذن، وإقرار الولي والوصي وناظر الوقف فيما باشروه في حدود ولايتهم.
1- يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به. 2- يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه. 3- يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو
- المادة 17
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، ويقتصر أثره عليه وحده دون غيره.
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.
- المادة 18
يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه، ولا يتجزأ الإقرار عليه إلا إذا انصب على وقائع متعددة لا يستلزم وجود إحداها حتماً وجود الأخرى.
1- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. 2- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخر
- المادة 19
يُثبت الإقرار غير القضائي وفق أحكام نظام الإثبات، ولا يجوز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

