محامو السعودية

المادة 15 من نظام الإثبات

المادة الخامسة عشرة · الفصل الأول: الإقرار

يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به، ويصح إقرار الصغير المميز المأذون له بقدر الإذن، وإقرار الولي والوصي وناظر الوقف فيما باشروه في حدود ولايتهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به.

2- يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه.

3- يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام الإثبات

هل يصح إقرار القاصر؟

المادة تشترط أهلية المقر للتصرف فيما أقر به، لكنها تصحح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه.

هل يصح إقرار الولي أو الوصي؟

نعم، فيما باشروه وفي حدود ولايتهم، وكذلك ناظر الوقف ومن في حكمهم.

ما شرط صحة الإقرار؟

أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به.

مواد أخرى عن الإقرار واستجواب الخصوم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.