محامو السعودية

المادة 18 من نظام الإثبات

المادة الثامنة عشرة · الفصل الأول: الإقرار

يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه، ولا يتجزأ الإقرار عليه إلا إذا انصب على وقائع متعددة لا يستلزم وجود إحداها حتماً وجود الأخرى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.

2- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الإثبات

هل يجوز الرجوع عن الإقرار؟

لا، فالمقر يلزم بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه.

ما معنى أن الإقرار لا يتجزأ؟

أنه يؤخذ كاملاً على صاحبه، فلا يؤخذ بعضه ويُترك بعضه، إلا في الحالة التي استثنتها المادة.

متى يجوز تجزئة الإقرار؟

إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.

مواد أخرى عن الإقرار واستجواب الخصوم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.