المادة 20 من نظام الإثبات
المادة العشرون · الفصل الثاني: استجواب الخصوم
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، ولكل خصم أن يستجوب خصمه مباشرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم.
2- لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة استجواب الخصوم، أي توجيه الأسئلة إلى أحد أطراف الدعوى، وتقرر فيه حقين:
- استجواب المحكمة: للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، وذلك إما من تلقاء نفسها دون طلب من أحد، أو بناءً على طلب أحد الخصوم.
- استجواب الخصم لخصمه: لأي من الخصوم أن يستجوب خصمه مباشرة.
والفقرة 1 تتحدث عن الخصم الحاضر. أما الخصم غير الحاضر فتعالج المادة 21 أمره، إذ تجيز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، وتوجب عليه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك. فإذا تخلف دون عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة دون مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.
كما ترتبط المادة بـالمادة 19 التي تقرر أن إثبات الإقرار غير القضائي يكون وفق أحكام النظام، ولا يجوز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
ومن الناحية العملية، يمكن للخصم أن يطلب من المحكمة استجواب خصمه الحاضر، أو أن يستجوبه مباشرة. ولإعداد الأسئلة المناسبة يُستحسن الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا المدنية والتجارية.
مثال عملي
في دعوى بين شريكين في نشاط تجاري بجدة حول توزيع الأرباح، حضر الطرفان الجلسة. طلب أحدهما من المحكمة أن تستجوب شريكه عن مبالغ سحبها من حساب النشاط، فللمحكمة أن تستجوبه، كما يجوز للشريك الطالب أن يستجوب خصمه مباشرة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الإثبات
هل يحق لي استجواب خصمي؟
نعم، تنص المادة على أن لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة.
هل تستجوب المحكمة الخصم دون طلب؟
نعم، للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم.
مواد أخرى عن الإقرار واستجواب الخصوم
- المادة 11
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المس
- المادة 14
يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه أثناء دعوى متعلقة بها، وغير قضائي إذا لم يقع أمامها أو وقع في دعوى أخرى.
1- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. 2- يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أم
- المادة 15
يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به، ويصح إقرار الصغير المميز المأذون له بقدر الإذن، وإقرار الولي والوصي وناظر الوقف فيما باشروه في حدود ولايتهم.
1- يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به. 2- يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه. 3- يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو
- المادة 16
يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة، ولا يقبل الإقرار إذا كذّبه ظاهر الحال.
1- يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. 2- لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.
- المادة 17
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، ويقتصر أثره عليه وحده دون غيره.
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.
- المادة 18
يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه، ولا يتجزأ الإقرار عليه إلا إذا انصب على وقائع متعددة لا يستلزم وجود إحداها حتماً وجود الأخرى.
1- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. 2- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

