محامو السعودية

المادة 22 من نظام الإثبات

المادة الثانية والعشرون · الفصل الثاني: استجواب الخصوم

يُستجوب نائب عديم الأهلية أو ناقصها، ويجوز مناقشة المميز فيما أُذن له فيه، ويُستجوب الشخص الاعتباري عبر ممثله النظامي، بشرط أهلية التصرف في الحق المتنازع فيه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها فيستجوب من ينوب عنه، ويجوز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون له فيها، ويكون استجواب الشخص ذي الصفة الاعتبارية عن طريق من يمثله نظاماً. وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون المراد استجوابه أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الإثبات

كيف يتم استجواب الشركة؟

عن طريق من يمثلها نظاماً، بشرط أن يكون أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه.

من يُستجوب إذا كان الخصم ناقص الأهلية؟

يُستجوب من ينوب عنه، ويجوز للمحكمة مناقشة الخصم نفسه إن كان مميزاً في الأمور المأذون له فيها.

ما الشرط العام في الشخص المستجوب؟

أن يكون أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه.

مواد أخرى عن الإقرار واستجواب الخصوم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.