المادة 22 من نظام الإثبات
المادة الثانية والعشرون · الفصل الثاني: استجواب الخصوم
يُستجوب نائب عديم الأهلية أو ناقصها، ويجوز مناقشة المميز فيما أُذن له فيه، ويُستجوب الشخص الاعتباري عبر ممثله النظامي، بشرط أهلية التصرف في الحق المتنازع فيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها فيستجوب من ينوب عنه، ويجوز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون له فيها، ويكون استجواب الشخص ذي الصفة الاعتبارية عن طريق من يمثله نظاماً. وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون المراد استجوابه أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة من يُستجوب عندما لا يكون الخصم شخصاً طبيعياً كامل الأهلية:
- عديم الأهلية أو ناقصها: يُستجوب من ينوب عنه. ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تناقش الخصم نفسه إن كان مميزاً، وذلك في الأمور المأذون له فيها.
- الشخص ذو الصفة الاعتبارية كالشركة: يكون استجوابه عن طريق من يمثله نظاماً.
وتضع المادة شرطاً في جميع الأحوال: أن يكون المراد استجوابه أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه. فلا يكفي أن يكون نائباً أو ممثلاً، بل يجب أن يكون أهلاً للتصرف في ذلك الحق.
وترتبط المادة بـالمادة 21 التي تجيز للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه وتوجب عليه الحضور، وتبيّن أثر التخلف عن الحضور أو الامتناع عن الإجابة دون عذر، وبـالمادة 23 التي تقرر أن الإجابة تكون في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد لها، وأنها تكون في مواجهة من طلب الاستجواب دون أن يتوقف الاستجواب على حضوره.
ومن الناحية العملية، إذا كان خصمك شركة، فالاستجواب يكون عن طريق من يمثلها نظاماً. ولتحديد الشخص الذي يُستجوب في قضيتك، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات أو في القضايا المدنية.
مثال عملي
رفع عميل دعوى على شركة مقاولات في الرياض بسبب تأخر تسليم مشروعه، وطلب استجواب الشركة. يكون الاستجواب عن طريق من يمثل الشركة نظاماً، ويشترط أن يكون أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الإثبات
كيف يتم استجواب الشركة؟
عن طريق من يمثلها نظاماً، بشرط أن يكون أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه.
من يُستجوب إذا كان الخصم ناقص الأهلية؟
يُستجوب من ينوب عنه، ويجوز للمحكمة مناقشة الخصم نفسه إن كان مميزاً في الأمور المأذون له فيها.
ما الشرط العام في الشخص المستجوب؟
أن يكون أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه.
مواد أخرى عن الإقرار واستجواب الخصوم
- المادة 11
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المس
- المادة 14
يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه أثناء دعوى متعلقة بها، وغير قضائي إذا لم يقع أمامها أو وقع في دعوى أخرى.
1- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. 2- يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أم
- المادة 15
يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به، ويصح إقرار الصغير المميز المأذون له بقدر الإذن، وإقرار الولي والوصي وناظر الوقف فيما باشروه في حدود ولايتهم.
1- يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به. 2- يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه. 3- يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو
- المادة 16
يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة، ولا يقبل الإقرار إذا كذّبه ظاهر الحال.
1- يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. 2- لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.
- المادة 17
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، ويقتصر أثره عليه وحده دون غيره.
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.
- المادة 18
يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه، ولا يتجزأ الإقرار عليه إلا إذا انصب على وقائع متعددة لا يستلزم وجود إحداها حتماً وجود الأخرى.
1- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. 2- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

