محامو السعودية

المادة 227 من نظام الأحوال الشخصية

المادة السابعة والعشرون بعد المائتين · الفصل الثالث: الحجب والتعصيب والعول والرد

العاصب بالنفس يأخذ التركة كلها إذا انفرد، والباقي بعد الفروض إذا كان مع صاحب فرض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة في جميع الأحوال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا انفرد العاصب بالنفس أخذ التركة كلها، وإذا كان مع وارث بالفرض أخذ ما بقي من التركة بعد الفروض، ويسقط العاصب بالنفس إذا استغرقت الفروض التركة في جميع الأحوال بما في ذلك إذا كان الورثة زوجاً وإخوةً لأم وأخاً شقيقاً -فأكثر- وأماً أو جَدَّةً.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 227 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 227 من نظام الأحوال الشخصية

هل يأخذ العاصب التركة كلها؟

نعم إذا انفرد، أما إذا كان معه وارث بالفرض فيأخذ ما بقي بعد الفروض.

متى يسقط العاصب بالنفس؟

يسقط إذا استغرقت الفروض التركة، وذلك في جميع الأحوال.

هل يشارك الأخ الشقيق الإخوة لأم إذا لم يبق له شيء؟

لا، تنص المادة على أن العاصب بالنفس يسقط إذا استغرقت الفروض التركة، بما في ذلك إذا كان الورثة زوجاً وإخوة لأم وأخاً شقيقاً فأكثر وأماً أو جدة.

مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.