محامو السعودية

المادة 219 من نظام الأحوال الشخصية

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين · الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض

يرث الأخ لأم أو الأخت لأم السدس إن كان واحداً والثلث إن كانوا اثنين فأكثر، بشرط ألا يكون للميت أصل وارث ذكر ولا فرع وارث.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحداً و(الثلث) إن كانا اثنين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان:

1- لا يكون للميت أصل وارث ذكر.

2- ألا يكون للميت فرع وارث.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 219 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 219 من نظام الأحوال الشخصية

كم يرث الأخ من الأم؟

يرث الأخ لأم السدس إذا كان واحداً، بشرط ألا يكون للميت أصل وارث ذكر ولا فرع وارث.

هل يرث الإخوة لأم مع وجود أولاد للميت؟

لا، يشترط لإرثهم ألا يكون للميت فرع وارث.

هل تأخذ الأخت لأم أقل من الأخ لأم؟

لا، فالواحد منهما يرث السدس، وإذا تعددوا فالثلث بينهم بالتساوي دون تفاضل بين الذكر والأنثى وفق المادة 220.

مواد أخرى عن الميراث وأنصبة الورثة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.