محامو السعودية

المادة 98 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والتسعون · الفرع الرابع: آثار العقد

تقرر المادة انصراف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، وانتقال الحقوق والالتزامات المتصلة بشيء إلى الخلف الخاص بشروط.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالأحكام الخاصة بالإرث؛ ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة المعاملة أو من النصوص النظامية أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.

2- إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقًا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إليه في الوقت الذي ينتقل فيه ذلك الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال ذلك الشيء إليه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 98 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 98 من نظام المعاملات المدنية

هل ينتقل العقد إلى ورثة المتعاقد بعد وفاته؟

ينصرف أثر العقد إلى الخلف العام دون إخلال بأحكام الإرث، ما لم يتبين من العقد أو طبيعة المعاملة أو النصوص النظامية خلاف ذلك.

هل يلتزم مشتري العقار بعقود البائع المتعلقة به؟

تنتقل إليه الحقوق والالتزامات الشخصية المتصلة بالعقار إذا كانت من مستلزماته وكان يعلم بها وقت انتقاله إليه.

متى تنتقل هذه الالتزامات إلى الخلف الخاص؟

في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إليه.

مواد أخرى عن آثار العقد وتفسيره

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.