المادة 96 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والتسعون · الفرع الرابع: آثار العقد
تجيز المادة للمحكمة تعديل الشروط التعسفية في عقود الإذعان أو إعفاء الطرف المذعن منها وفق العدالة، وتبطل كل اتفاق يخالف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تمَّ العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطًا تعسفيةً؛ فللمحكمة أن تعدلها أو تعفي الطرف المـُذْعِن منها وفقًا لما تقتضيه العدالة. ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 96 بلغة مبسطة
عقد الإذعان هو العقد الذي يقبل فيه أحد الطرفين شروطًا يضعها الطرف الآخر مسبقًا دون أن تكون له فرصة حقيقية لمناقشتها. وتحمي هذه المادة الطرف الضعيف في هذا النوع من العقود.
فإذا تم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطًا تعسفية، فللمحكمة أحد أمرين:
- تعديل هذه الشروط.
- إعفاء الطرف المذعن منها.
وتفعل المحكمة ذلك وفقًا لما تقتضيه العدالة. والنص يجعل هذه سلطة للمحكمة تمارسها بحسب ظروف كل حالة.
ويقرر النص أيضًا أن كل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلًا؛ فلا يجوز للطرف القوي أن يضع في العقد شرطًا يمنع المحكمة من تعديل الشروط التعسفية أو يحرم المذعن من هذه الحماية.
ولا يعرّف النص عقد الإذعان ولا يضع قائمة بالشروط التعسفية، فتقدير ذلك متروك للمحكمة.
ومن يرى أن عقدًا وقّعه يتضمن شرطًا تعسفيًا، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية أو التجارية لتقدير وضعه.
مثال عملي
اشترك عبدالله في خدمة لدى شركة في الرياض بعقد نموذجي لا يقبل التفاوض، وتضمن شرطًا يفرض عليه غرامة كبيرة جدًا عند أي تأخير بسيط. إذا رأت المحكمة أن هذا الشرط تعسفي، فلها أن تعدله أو تعفيه منه بحسب ما تقتضيه العدالة، ولا يمنعها من ذلك أي بند في العقد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 96 من نظام المعاملات المدنية
ما هو عقد الإذعان؟
هو عقد يتم بطريق الإذعان، أي يقبل فيه أحد الطرفين شروطًا معدة سلفًا. والمادة لا تضع له تعريفًا تفصيليًا.
هل يمكن إلغاء شرط تعسفي في عقد إذعان؟
للمحكمة أن تعدل الشرط التعسفي أو تعفي الطرف المذعن منه وفقًا لما تقتضيه العدالة.
هل يصح أن ينص العقد على منع تعديل الشروط التعسفية؟
لا، فكل اتفاق على خلاف حكم هذه المادة يقع باطلًا.
مواد أخرى عن آثار العقد وتفسيره
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 40
يقتصر القبول في عقود الإذعان على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
- المادة 45
الاتفاق الإطاري عقد يحدد فيه المتعاقدان البنود الأساسية للعقود التي ينشئانها بينهما وفقًا لأحكامه، ويُعد جزءًا من تلك العقود.
الاتفاق الإطاري عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعد ذلك الاتفاق جزء
- المادة 46
إذا أحال المتعاقدان في العقد صراحة أو ضمنًا إلى وثيقة نموذجية أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى، عُدّت جزءًا من العقد.
إذا أحال المتعاقدان صراحةً أو ضمنًا في العقد إلى أحكام وثيقةٍ نموذجيَّةٍ أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى عُدَّت جزءًا من العقد.
- المادة 73
إذا لم يحدد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن تحديده به حددته المحكمة، وإذا لم يتفقا على الجودة ولا عرف أو قرينة لزم تسليم شيء متوسط الجودة.
1- إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناءً على ذلك. 2- إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أ
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

