محامو السعودية

المادة 87 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والثمانون · الفرع الثالث: النيابة في التعاقد

تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك.

2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 87 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 87 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز أن يوقع شخص عقدًا نيابة عن غيره؟

نعم، يصح التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك.

ما أنواع النيابة في التعاقد؟

تكون النيابة اتفاقية أو قضائية أو نظامية.

هل يمكن للنائب أن يتجاوز حدود نيابته؟

تنص المادة 88 على أنه ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها.

مواد أخرى عن آثار العقد وتفسيره

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.