المادة 81 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والثمانون · الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولًا: حق الإبطال
العقد الباطل يتمسك ببطلانه كل ذي مصلحة وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا تصححه الإجازة، ولا تُسمع دعواه بعد عشر سنوات مع جواز الدفع به في أي وقت.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا وقع العقد باطلًا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة.
2- لا تسمع دعوى البطلان إذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد، ولكن لكل ذي مصلحة أن يدفع ببطلان العقد في أي وقت.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 81 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة أحكام العقد الباطل، وهي تختلف عن أحكام العقد القابل للإبطال.
أولًا: من يتمسك بالبطلان؟
- يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، فلا يقتصر ذلك على أحد المتعاقدين.
- للمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها دون أن يطلبه أحد.
- لا يزول البطلان بالإجازة، فلا يصحح رضا الطرفين العقد الباطل.
ويظهر الفرق بوضوح مع العقد القابل للإبطال، الذي تنص المادة 80 على أن لكل ذي مصلحة أن يعذر صاحب حق إبطاله ليبدي رغبته في إجازته أو إبطاله خلال مدة لا تقل عن 90 يومًا، وإلا سقط حقه إذا سكت دون عذر. فالعقد القابل للإبطال يمكن أن يستقر بالإجازة، أما الباطل فلا.
ثانيًا: المدة
لا تُسمع دعوى البطلان إذا انقضت عشر سنوات من تاريخ التعاقد. لكن المادة تفرّق بين أمرين:
- الدعوى: أي أن يبادر صاحب المصلحة برفع دعوى يطلب فيها الحكم بالبطلان، وهذه مقيدة بعشر سنوات.
- الدفع: أي أن يُطالَب شخص بتنفيذ العقد فيرد بأنه باطل، وهذا يجوز في أي وقت.
أما ما يترتب على البطلان، فتبيّنه المادة 82، إذ يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك جاز أن يُقضى بالتعويض.
ولتحديد ما إذا كان العقد باطلًا أو قابلًا للإبطال وما يترتب على ذلك، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والعقود.
مثال عملي
أبرم شخصان في الرياض عقدًا باطلًا، ثم طالب أحدهما الآخر بتنفيذه بعد مرور اثنتي عشرة سنة. لا يستطيع المطالَب أن يرفع دعوى بطلان مستقلة لمضي عشر سنوات من التعاقد، لكنه يستطيع أن يدفع ببطلان العقد ردًّا على المطالبة، لأن الدفع بالبطلان جائز في أي وقت.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 81 من نظام المعاملات المدنية
هل يمكن تصحيح العقد الباطل بموافقة الطرفين؟
لا، تنص المادة على أن البطلان لا يزول بالإجازة.
ما مدة رفع دعوى بطلان العقد؟
لا تسمع دعوى البطلان إذا انقضت عشر سنوات من تاريخ التعاقد، لكن لكل ذي مصلحة أن يدفع ببطلان العقد في أي وقت.
هل يمكن للمحكمة أن تحكم ببطلان العقد دون طلب؟
نعم، للمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها.
من يحق له التمسك ببطلان العقد؟
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان.
مواد أخرى عن بطلان العقد وفسخه
- المادة 49
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
- المادة 50
تصرفات الصغير المميز النافعة نفعًا محضًا صحيحة والضارة ضررًا محضًا باطلة، والدائرة بينهما صحيحة ولوليه أو وصيه أو له بعد رشده طلب إبطالها.
1- إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعًا محضًا فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضررًا محضًا فهي باطلة. 2- إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر ف
- المادة 53
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما قبل الحجر فصحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 57
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة الغلط في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
- المادة 58
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا وقع المتعاقد الآخر في الغلط نفسه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

