محامو السعودية

المادة 680 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثمانون بعد الستمائة · الفرع الأول: حق الانتفاع

تحدد المادة طرق كسب حق الانتفاع: التصرف النظامي، والإرث إذا كان معين المدة، والشفعة من الشريك على الشيوع في حق الانتفاع على عقار.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُكسب حق الانتفاع بالتصرف النظامي، أو بالإرث إذا كان الانتفاع معين المدة، أو بالشفعة من الشريك على الشيوع في حق الانتفاع على عقار.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 680 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 680 من نظام المعاملات المدنية

هل يورث حق الانتفاع؟

يكسب حق الانتفاع بالإرث إذا كان الانتفاع معين المدة.

هل تجوز الشفعة في حق الانتفاع؟

نعم، يكسب حق الانتفاع بالشفعة من الشريك على الشيوع في حق الانتفاع على عقار.

ما الطرق التي يكسب بها حق الانتفاع؟

ثلاث: التصرف النظامي، والإرث إذا كان معين المدة، والشفعة من الشريك على الشيوع في حق الانتفاع على عقار.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.