محامو السعودية

المادة 635 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والثلاثون بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق

توجب المادة تعيين وقت البدء ومدة الانتفاع في المهايأة الزمنية، ومحل الانتفاع في المهايأة المكانية، وتمنح المحكمة دورًا عند اختلاف الشركاء بما في ذلك القرعة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب في المهايأة الزمنية تعيين وقت ابتدائها ومدة انتفاع كل شريك، فإن اختلف الشركاء في ذلك فتعين المحكمة المدة التي تراها مناسبة بحسب طبيعة النزاع والمال الشائع، ولها إجراء القرعة لتعيين وقت البدء في الانتفاع.

2- يجب في المهايأة المكانية تعيين محل انتفاع كل شريك، فإذا اختلف الشركاء في ذلك فللمحكمة إجراء القرعة لتعيين محل الانتفاع.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 635 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 635 من نظام المعاملات المدنية

ماذا يجب تحديده في المهايأة الزمنية؟

يجب تعيين وقت ابتدائها ومدة انتفاع كل شريك.

ماذا يحدث إذا اختلف الشركاء على مدة الانتفاع؟

تعيّن المحكمة المدة التي تراها مناسبة بحسب طبيعة النزاع والمال الشائع، ولها إجراء القرعة لتعيين وقت البدء.

كيف يُحدد الجزء الذي ينتفع به كل شريك في المهايأة المكانية عند الخلاف؟

إذا اختلف الشركاء في تعيين محل انتفاع كل منهم فللمحكمة إجراء القرعة لتعيينه.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.