المادة 634 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والثلاثون بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق
تعرّف المادة المهايأة بأنها قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء، إما بحسب الزمن أو بحسب المكان، بمقدار حصة كل شريك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
المهايأة قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء زمانيًّا أو مكانيًّا بمقدار حصصهم.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 634 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة تعريف المهايأة، وهي وسيلة ينظم بها الشركاء في مال مشترك (شائع) طريقة الانتفاع به دون أن يقسموا ملكيته.
فالمهايأة قسمة منفعة وليست قسمة ملك؛ يبقى المال مملوكًا للجميع على الشيوع، لكن يُوزَّع الانتفاع به بينهم. وتذكر المادة صورتين:
- المهايأة الزمانية: يتناوب الشركاء على الانتفاع بالمال كله، فينتفع كل شريك به مدة من الزمن.
- المهايأة المكانية: يختص كل شريك بالانتفاع بجزء محدد من المال.
وفي الصورتين يجب أن تكون القسمة بمقدار حصص الشركاء، فمن له نصيب أكبر في الملك يكون له نصيب أكبر من المنفعة، زمنًا أو مكانًا.
وتأتي المادة 635 لتبين ما يجب تعيينه في كل صورة: وقت الابتداء ومدة انتفاع كل شريك في المهايأة الزمنية، ومحل انتفاع كل شريك في المهايأة المكانية، مع دور المحكمة عند اختلاف الشركاء. أما المادة 633 فتتعلق بقسمة الملك نفسه وتقرر أن المتقاسم يُعد مالكًا لحصته منذ تملكه في الشيوع.
وإذا اختلف الشركاء في طريقة تقسيم المنفعة، فيمكنهم استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
يملك ثلاثة إخوة في أبها استراحة على الشيوع بالتساوي. اتفقوا على أن ينتفع كل منهم بها شهرًا كاملًا بالتناوب، وهذه مهايأة زمانية. ولو اتفقوا بدلًا من ذلك على أن يختص كل منهم بجناح منها، لكانت مهايأة مكانية، مع بقاء الاستراحة ملكًا مشتركًا بينهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 634 من نظام المعاملات المدنية
ما معنى المهايأة في نظام المعاملات المدنية؟
المهايأة قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء زمانيًا أو مكانيًا بمقدار حصصهم.
هل المهايأة تقسم ملكية العقار المشترك؟
لا، المهايأة وفق تعريف المادة قسمة للمنفعة فقط، ويبقى المال شائعًا بين الشركاء.
ما الفرق بين المهايأة الزمانية والمكانية؟
الزمانية يتناوب فيها الشركاء على الانتفاع بحسب الزمن، والمكانية يختص فيها كل شريك بالانتفاع بمكان محدد، وكلتاهما بمقدار الحصص.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

