المادة 629 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والعشرون بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق
لدائن أي شريك الاعتراض على القسمة أو البيع بالمزاد دون إدخاله، ويجب إدخال الدائن المقيد حقه، ولا طعن بعد القسمة إلا للغش.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لدائن أي شريك أن يعترض على أن تتم قسمة المال الشائع أو أن يباع في المزاد بغير إدخاله، وذلك بالتدخل أمام المحكمة إن كانت القسمة قضائية، أو بإبلاغ كل الشركاء بالاعتراض إن كانت القسمة اتفاقية، وعليهم أن يدخلوه في إجراءاتها، وإلا كانت غير نافذة في حقه، ويجب في جميع الأحوال إدخال الدائن المقيّد حقه قبل رفع دعوى القسمة القضائية أو إبرام القسمة الاتفاقية.
2- إذا تمت القسمة فليس للدائن الذي لم يتدخل أن يطعن فيها إلا في حال الغش.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 629 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة دائني الشركاء عند قسمة المال الشائع أو بيعه في المزاد، لأن القسمة قد تمس الضمان الذي يعتمد عليه الدائن.
الفقرة (1) — حق الاعتراض: لدائن أي شريك أن يعترض على أن تتم القسمة أو البيع في المزاد دون إدخاله، وطريقة ذلك بحسب نوع القسمة:
- في القسمة القضائية: بالتدخل أمام المحكمة.
- في القسمة الاتفاقية: بإبلاغ كل الشركاء بالاعتراض، وعليهم حينئذ أن يدخلوه في إجراءاتها، وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقه.
كما توجب المادة في جميع الأحوال إدخال الدائن المقيّد حقه قبل رفع دعوى القسمة القضائية أو إبرام القسمة الاتفاقية. ولا تبين المادة إجراءات هذا القيد.
الفقرة (2) — بعد تمام القسمة: إذا تمت القسمة، فليس للدائن الذي لم يتدخل أن يطعن فيها إلا في حال الغش. فمن تأخر عن استعمال حقه في الاعتراض لا يستطيع لاحقًا إثارة القسمة إلا بإثبات الغش.
وترتبط المادة بالمادة 628 الخاصة بالقسمة القضائية والمزاد، وبالمادة 630 الخاصة بظهور دين على الميت بعد قسمة التركة. وللدائن الذي يعلم بقسمة وشيكة لمال مدينه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية أو قضايا التنفيذ.
مثال عملي
لشركة في الرياض دين على سعيد، وعلمت أن سعيدًا وإخوته يتفاوضون على قسمة أرض موروثة بالتراضي. للشركة أن تبلغ جميع الإخوة باعتراضها، وعليهم إدخالها في إجراءات القسمة، وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقها. أما إذا سكتت حتى تمت القسمة، فلا تستطيع الطعن فيها إلا إذا أثبتت الغش.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 629 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق لدائن أحد الورثة الاعتراض على قسمة التركة؟
نعم، لدائن أي شريك أن يعترض على القسمة أو البيع بالمزاد بغير إدخاله، بالتدخل أمام المحكمة أو بإبلاغ كل الشركاء إن كانت اتفاقية.
ماذا يحدث إذا لم يُدخل الشركاء الدائن المعترض في القسمة الاتفاقية؟
تكون القسمة غير نافذة في حقه.
هل يستطيع الدائن الطعن في القسمة بعد تمامها؟
ليس للدائن الذي لم يتدخل أن يطعن فيها إلا في حال الغش.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

