المادة 558 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والخمسون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة
يتحدد نصيب كل متعاقد من ربح المضاربة بالاتفاق، فإن لم يوجد اتفاق تحدد بالعرف، ويجوز حينئذ للمتعاقد إنهاء العقد وفق الفقرة 1 من المادة 562.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يتحدد نصيب كل من المتعاقدين من الربح بحسب الاتفاق.
2- إذا لم يوجد اتفاق على تحديد نصيب كل من المتعاقدين من الربح؛ تحدد بحسب العرف، وللمتعاقد في هذه الحال إنهاء عقد المضاربة وفقًا للفقرة (1) من المادة (الثانية والستين بعد الخمسمائة) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 558 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة كيف يتحدد نصيب كل طرف من الربح في عقد المضاربة.
أولًا: الاتفاق هو الأصل. يتحدد نصيب كل من رب المال والمضارب من الربح بحسب ما اتفقا عليه.
ثانيًا: عند غياب الاتفاق. إذا لم يتفق المتعاقدان على تحديد نصيب كل منهما:
- يتحدد النصيب بحسب العرف.
- ويحق للمتعاقد في هذه الحال إنهاء عقد المضاربة وفقًا للفقرة (1) من المادة 562 من النظام.
فعدم تحديد النسبة لا يترك الأمر بلا حكم؛ إذ يُرجع فيه إلى العرف، مع بقاء حق المتعاقد في إنهاء العقد وفق المادة المحال إليها.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 559 التي تمنع اشتراط مبلغ محدد من الربح لأحد المتعاقدين، وتجيز صورًا أخرى لتقسيم الربح، كأن ينفرد أحدهما بما زاد على حد معين، أو أن يكون لأحدهما أجر معلوم مقابل عمل معين مع نصيبه من الربح. كما ترتبط بـالمادة 557 التي تجعل نقص رأس المال على رب المال وحده ما لم يقع من المضارب تعدٍّ أو تقصير.
ولتجنب الخلاف، يحسن تحديد نسبة كل طرف من الربح صراحة في العقد، ويمكن الاستعانة بمحامٍ متخصص في العقود التجارية في صياغة ذلك.
مثال عملي
اتفق يوسف مع مستثمر في الرياض على مضاربة في تجارة الإكسسوارات، لكنهما لم يكتبا نسبة كل منهما من الربح. عند الخلاف، يتحدد نصيب كل منهما بحسب العرف، ويحق لأي منهما إنهاء العقد وفق الفقرة (1) من المادة 562.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 558 من نظام المعاملات المدنية
كيف يتحدد نصيب كل طرف من ربح المضاربة؟
بحسب الاتفاق بين المتعاقدين.
ماذا لو لم يُحدَّد نصيب الربح في العقد؟
يتحدد بحسب العرف، وللمتعاقد في هذه الحال إنهاء عقد المضاربة وفقًا للفقرة (1) من المادة 562.
هل يجوز اشتراط مبلغ ثابت من الربح؟
تنص المادة 559 على أنه لا يصح في عقد المضاربة اشتراط مبلغ محدد من الربح لأحد المتعاقدين.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

