محامو السعودية

المادة 549 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والأربعون بعد الخمسمائة · الفرع الثالث: انتهاء عقد الشركة

تُصفّى أموال الشركة وتقسم وفق ما اتفق عليه الشركاء، فإن لم يتفقوا فلكل ذي مصلحة طلب ذلك من المحكمة، وتتبع في القسمة قواعد قسمة المال الشائع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تُصفّى أموال الشركة وتقسم وفق الإجراءات التي اتفق عليها الشركاء.

2- إذا لم يتفق الشركاء على إجراءات التصفية جاز لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة إجراء التصفية والقسمة، وللمحكمة تحديد إجراءات التصفية مراعية في ذلك طبيعة الأموال محل التصفية، ولها عند الاقتضاء تعيين مصفٍّ.

3- تتبع في قسمة أموال الشركة القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 549 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 549 من نظام المعاملات المدنية

كيف تتم تصفية الشركة بعد انتهائها؟

وفق الإجراءات التي اتفق عليها الشركاء، فإن لم يتفقوا جاز لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة إجراء التصفية والقسمة.

هل تعيّن المحكمة مصفيًا للشركة؟

للمحكمة عند الاقتضاء تعيين مصفٍّ، ولها تحديد إجراءات التصفية مع مراعاة طبيعة الأموال.

ما القواعد التي تُقسم بها أموال الشركة؟

تتبع القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.