محامو السعودية

المادة 537 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والثلاثون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الشركة

تجيز المادة للشركاء تعيين مدير لأموال الشركة، فإن لم يعينوا عُد كل شريك وكيلًا عن الباقين، مع حق الاعتراض قبل تمام العمل ورفضه بأغلبية الحصص.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للشركاء أن يعينوا منهم أو من غيرهم من يدير أموال الشركة ويتصرف فيها نيابة عنهم.

2- إذا لم يعين الشركاء من يدير أموال الشركة فيعد كل شريك وكيلًا عن باقي الشركاء في إدارة أموال الشركة والتصرف فيها بما يحقق الغرض الذي أنشئت من أجله دون الرجوع إلى باقي الشركاء؛ على أن يكون لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه؛ ولأغلبية الشركاء باعتبار قيمة الحصص الحق في رفض هذا الاعتراض؛ وذلك كله ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 537 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 537 من نظام المعاملات المدنية

من يدير الشركة إذا لم يعين الشركاء مديرًا؟

يعد كل شريك وكيلًا عن باقي الشركاء في إدارة أموال الشركة والتصرف فيها بما يحقق غرضها، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

هل يحق للشريك الاعتراض على تصرف شريكه؟

نعم، لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه.

كيف يرفض اعتراض الشريك؟

لأغلبية الشركاء باعتبار قيمة الحصص الحق في رفض الاعتراض.

هل يجوز أن يكون مدير الشركة من غير الشركاء؟

نعم، للشركاء أن يعينوا منهم أو من غيرهم من يدير أموال الشركة.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.