المادة 525 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والعشرون بعد الخمسمائة · الفصل الخامس: عقد الحراسة
تقرر المادة أن الحارس يستحق الأجر المتفق عليه بأداء العمل، فإن لم يُتفق على أجر كان له أجر المثل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يستحق الحارس الأجر المتفق عليه بأداء العمل فإن لم يُتفق على دفع أجرٍ كان له أجر المثل.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 525 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة أجر الحارس، وتفرق بين حالتين:
- وجود اتفاق على الأجر: يستحق الحارس الأجر المتفق عليه، ويكون استحقاقه بأداء العمل.
- عدم الاتفاق على الأجر: يكون للحارس أجر المثل، أي الأجر الذي يتقاضاه عادة من يقوم بعمل مماثل في ظروف مماثلة.
ويفهم من صياغة النص أن السكوت عن الأجر لا يعني أن الحارس يعمل مجانًا؛ إذ يُرجع حينئذ إلى أجر المثل. لكن النظام يعرف أيضًا الحارس المتبرع، إذ تتحدث المادة 526 عن حالة الحارس المتبرع وحالة الحارس الذي يعمل بأجر، وتضع لكل منهما أحكامًا في التخلي عن المهمة.
ويجب التفريق بين الأجر والمصروفات؛ فالمادة 524 تمنح الحارس حق استرداد المبالغ التي أنفقها في أداء عمله بالقدر المتعارف عليه، وهذا حق مستقل عن الأجر الذي هو مقابل جهده.
ولا تحدد المادة طريقة تقدير أجر المثل ولا من يدفعه. وعند الخلاف على مقدار الأجر يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اتفق شريكان متنازعان في جدة على تعيين محاسب حارسًا على محل تجاري دون أن يحددا أجرًا له. بعد أن أدى المحاسب عمله، يستحق أجر المثل، أي ما يتقاضاه عادة من يقوم بحراسة وإدارة محل مماثل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 525 من نظام المعاملات المدنية
هل يستحق الحارس أجرًا إذا لم يتفق عليه؟
نعم، إذا لم يتفق على دفع أجر كان له أجر المثل.
متى يستحق الحارس الأجر المتفق عليه؟
يستحقه بأداء العمل.
هل أجر الحارس يشمل ما صرفه على المال؟
لا، المادة 524 تعطيه حقًّا مستقلًّا في استرداد ما أنفقه في أداء عمله بالقدر المتعارف عليه.
مواد أخرى عن الإيداع والحراسة
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 506
تعرّف المادة الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
- المادة 507
لا يستحق المودع لديه أجرًا على حفظ الوديعة، إلا إذا اتُّفق على خلاف ذلك.
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 508
إذا كان الإيداع بلا أجر، فلا ينعقد العقد إلا بقبض المودع لديه للوديعة.
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
- المادة 509
تحدد المادة العناية الواجبة على المودع لديه في حفظ الوديعة بحسب كون الإيداع بأجر أو بلا أجر، ومن يجوز أن يحفظها.
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن
- المادة 510
لا يجوز للمودع لديه إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا عند الاضطرار، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

