المادة 524 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والعشرون بعد الخمسمائة · الفصل الخامس: عقد الحراسة
تمنح المادة الحارس حق استرداد المبالغ التي أنفقها في أداء عمله بالقدر المتعارف عليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للحارس أن يسترد المبالغ التي أنفقها في أداء عمله بالقدر المتعارف عليه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 524 بلغة مبسطة
قد يحتاج الحارس أثناء قيامه بمهمته إلى دفع مبالغ من ماله، كأجور صيانة أو رسوم أو مصاريف نقل. وتقرر هذه المادة أن له استرداد هذه المبالغ، لكن بقيدين يفهمان من النص:
- أن تكون المبالغ قد أُنفقت في أداء عمله كحارس، لا في أمور خارجة عن مهمته.
- أن يكون الاسترداد بالقدر المتعارف عليه؛ فما زاد على المعتاد عرفًا في مثل هذه الأعمال لا يدخل في هذا الحق.
ولا تحدد المادة الجهة أو الشخص الذي يسترد منه الحارس هذه المبالغ، ولا طريقة استردادها.
ويختلف هذا الحق عن أجر الحارس الذي تعالجه المادة 525؛ فالمصروفات تعويض عما دفعه الحارس، أما الأجر فمقابل عمله، ويستحق الأجر المتفق عليه أو أجر المثل إن لم يُتفق على أجر. كما يرتبط بالمادة 523 التي تلزم الحارس بتقديم حساب لذوي الشأن، وهو ما يساعد على إثبات ما أنفقه.
وعند الخلاف حول ما إذا كان مبلغ معين متعارفًا عليه يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
عُيّن ناصر حارسًا على أرض زراعية متنازع فيها في الخرج، فدفع من ماله تكاليف إصلاح مضخة الري حتى لا تتلف المزروعات. يحق له استرداد ما أنفقه في ذلك بالقدر المتعارف عليه لمثل هذا الإصلاح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 524 من نظام المعاملات المدنية
هل يسترد الحارس المصاريف التي دفعها؟
نعم، له أن يسترد المبالغ التي أنفقها في أداء عمله بالقدر المتعارف عليه.
هل مصاريف الحارس هي نفسها أجرته؟
لا، المادة 525 تعالج أجر الحارس بحكم مستقل عن المبالغ التي أنفقها.
مواد أخرى عن الإيداع والحراسة
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 506
تعرّف المادة الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
- المادة 507
لا يستحق المودع لديه أجرًا على حفظ الوديعة، إلا إذا اتُّفق على خلاف ذلك.
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 508
إذا كان الإيداع بلا أجر، فلا ينعقد العقد إلا بقبض المودع لديه للوديعة.
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
- المادة 509
تحدد المادة العناية الواجبة على المودع لديه في حفظ الوديعة بحسب كون الإيداع بأجر أو بلا أجر، ومن يجوز أن يحفظها.
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن
- المادة 510
لا يجوز للمودع لديه إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا عند الاضطرار، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

