المادة 522 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والعشرون بعد الخمسمائة · الفصل الخامس: عقد الحراسة
تمنع المادة الحارس من التصرف في الأموال في غير أعمال الحفظ والإدارة إلا برضى ذوي الشأن، أو بإذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للحارس في غير أعمال الحفظ والإدارة أن يتصرف في الأموال المعهودة إليه حراستها إلا برضى ذوي الشأن، أو بإذن من المحكمة أو دون إذنها في حال الاستعجال.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 522 بلغة مبسطة
تميز هذه المادة بين نوعين من أعمال الحارس:
- أعمال الحفظ والإدارة: وهي من صميم مهمته كما في المادة 521 التي تلزمه بأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.
- التصرف في غير أعمال الحفظ والإدارة: كبيع المال أو رهنه أو غير ذلك مما يتجاوز الحفظ والإدارة. وهذا هو الأصل فيه المنع.
ولا يجوز للحارس هذا النوع من التصرف إلا في إحدى ثلاث حالات:
- رضى ذوي الشأن، أي موافقة أطراف النزاع.
- إذن من المحكمة.
- حال الاستعجال، فيجوز له التصرف دون إذن المحكمة.
والحكمة أن المال متنازع فيه ولم يتبين صاحبه بعد، فلا ينبغي للحارس أن يتخذ قرارات تتجاوز حمايته وإدارته دون موافقة أصحاب الشأن أو رقابة المحكمة، إلا إذا كان الأمر مستعجلًا لا يحتمل الانتظار. ولا يحدد النص ضابط الاستعجال، فيبقى تقديره بحسب ظروف كل حالة.
وتليها المادة 523 التي تلزم الحارس بتقديم المعلومات المتعلقة بتنفيذ مهمته لذوي الشأن، وتقديم حساب عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان أو تأمر بها المحكمة.
وقبل أي تصرف كبير في مال تحت الحراسة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو العقارية.
مثال عملي
عُيّن حارس على كمية من الفواكه في مستودع بالقصيم محل نزاع بين تاجرين، وبدأت تفسد بسرعة. يجوز للحارس أن يبيعها دون انتظار إذن المحكمة لأن الحال مستعجلة. أما لو أراد بيع أرض تحت حراسته فيلزمه رضى التاجرين أو إذن المحكمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 522 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز للحارس بيع المال الذي تحت حراسته؟
لا يجوز له التصرف في غير أعمال الحفظ والإدارة إلا برضى ذوي الشأن، أو بإذن من المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال.
متى يتصرف الحارس دون إذن المحكمة؟
في حال الاستعجال، أو إذا رضي ذوو الشأن بالتصرف.
هل يحتاج الحارس إذنًا لأعمال الإدارة العادية؟
المنع في المادة يخص التصرف في غير أعمال الحفظ والإدارة.
مواد أخرى عن الإيداع والحراسة
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 506
تعرّف المادة الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
- المادة 507
لا يستحق المودع لديه أجرًا على حفظ الوديعة، إلا إذا اتُّفق على خلاف ذلك.
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 508
إذا كان الإيداع بلا أجر، فلا ينعقد العقد إلا بقبض المودع لديه للوديعة.
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
- المادة 509
تحدد المادة العناية الواجبة على المودع لديه في حفظ الوديعة بحسب كون الإيداع بأجر أو بلا أجر، ومن يجوز أن يحفظها.
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن
- المادة 510
لا يجوز للمودع لديه إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا عند الاضطرار، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

