محامو السعودية

المادة 506 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة بعد الخمسمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الإيداع

تعرّف المادة الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 506 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 506 من نظام المعاملات المدنية

ما هو عقد الإيداع؟

هو عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.

هل يرد المودع لديه مالًا مثل الوديعة أم الوديعة نفسها؟

يرد المال نفسه، لأن التعريف يشترط أن يرده بعينه.

من هم أطراف عقد الإيداع؟

المودع وهو صاحب المال، والمودع لديه وهو من يحفظه.

مواد أخرى عن الإيداع والحراسة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.