المادة 478 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والسبعون بعد الأربعمائة · الفرع الخامس: انتهاء عقد المقاولة
تنص المادة على انفساخ المقاولة بموت المقاول إذا اشتُرط عمله بنفسه أو كانت شخصيته محل اعتبار، وتجيز لصاحب العمل طلب الفسخ في غير ذلك إذا لم تكف ضمانات الورثة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول إذا اشتُرط أن يعمل المقاول بنفسه أو كان العقد قد أبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخصه.
2- إذا خلا العقد من الشرط الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، ولم يكن شخص المقاول محل اعتبار في التعاقد؛ فلصاحب العمل طلب فسخ العقد إذا لم تتوفر في الورثة الضمانات الكافية لتنفيذ العمل.
3- يستحق الورثة في الحالتين الواردتين في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة؛ قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 478 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة أثر موت المقاول على عقد المقاولة، وتفرق بين حالتين:
الحالة الأولى (الفقرة 1): انفساخ العقد تلقائيًّا. ينفسخ العقد بموت المقاول إذا:
- اشتُرط أن يعمل المقاول بنفسه، أو
- كان العقد قد أُبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخصه، كمهارته أو سمعته.
الحالة الثانية (الفقرة 2): جواز طلب الفسخ. إذا خلا العقد من شرط عمل المقاول بنفسه، ولم يكن شخصه محل اعتبار، فلا ينفسخ العقد تلقائيًّا، لكن لصاحب العمل طلب فسخه إذا لم تتوفر في الورثة الضمانات الكافية لتنفيذ العمل.
حقوق الورثة (الفقرة 3): في الحالتين يستحق الورثة:
- قيمة ما تم من الأعمال.
- ما أُنفق في العمل الذي لم يتم، بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع.
وهذا الحكم المالي يماثل ما قررته المادة 477 للمقاول الذي يعجز عن الإتمام لسبب لا يد له فيه. والنص لا يحدد معيارًا تفصيليًّا للضمانات «الكافية»، فتقديرها يرجع إلى ظروف كل حالة. وعند حدوث الوفاة يحسن أن يستشير صاحب العمل أو الورثة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا المقاولات والعقارات.
مثال عملي
تعاقد عادل مع فنان خطاط مشهور لتنفيذ لوحات خط عربي على جدران مجلسه في الرياض، واختاره لمهارته الشخصية. توفي الخطاط بعد إنجاز نصف العمل. ينفسخ العقد لأن شخص المقاول كان محل اعتبار، ويستحق ورثته قيمة ما تم من الأعمال، وما أنفقه في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد على عادل من نفع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 478 من نظام المعاملات المدنية
هل ينتهي عقد المقاولة بموت المقاول؟
ينفسخ إذا اشتُرط أن يعمل المقاول بنفسه أو أُبرم العقد بناءً على اعتبارات تتعلق بشخصه؛ وإلا فلصاحب العمل طلب الفسخ إذا لم تتوفر في الورثة الضمانات الكافية لتنفيذ العمل.
ماذا يستحق ورثة المقاول؟
يستحقون قيمة ما تم من الأعمال، وما أنفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع.
هل يجوز لصاحب العمل فسخ العقد إذا لم يكن شخص المقاول محل اعتبار؟
نعم، له طلب الفسخ إذا لم تتوفر في الورثة الضمانات الكافية لتنفيذ العمل.
مواد أخرى عن عقد المقاولة
- المادة 167
تنظم المادة تنفيذ الالتزام بعمل: حق الدائن في رفض الوفاء من غير المدين، وتنفيذه على نفقة المدين بإذن المحكمة أو دونه عند الاستعجال، وقيام الحكم مقام العمل.
إذا كان الالتزام بعمل فتسري على تنفيذه الأحكام الآتية: أ- إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير الم
- المادة 461
تعرّف المادة المقاولة بأنها عقد يلتزم فيه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر، دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
المقاولة عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
- المادة 462
تجيز المادة أن ينفذ المقاول العمل بمواد يقدمها هو أو بمواد يقدمها صاحب العمل.
يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل.
- المادة 463
تحدد المادة التزامات المقاول بشأن المواد: مطابقتها للمواصفات أو وفاؤها بالغرض عرفًا إن قدمها، وحفظها ومراعاة الأصول الفنية ورد الباقي إن قدمها صاحب العمل.
1- إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول المواد كلها أو بعضها؛ كان المقاول مسؤولًا عن توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها إن وجدت، وإلا التزم بأن تكون وافيةً بال
- المادة 464
تجعل المادة نفقات الآلات والأدوات التي يستلزمها إنجاز العمل على المقاول، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
يتحمَّل المقاول نفقات ما يستلزمه إنجاز العمل من آلات وأدوات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 465
تلزم المادة المقاول بإنجاز العمل وفق شروط العقد وفي المدة المتفق عليها، وإلا فوفق الأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.
يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروطٌ أو لم يُتفق على مدةٍ التزم بإنجازه وفقًا للأصول المتعارف عليها وفي ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

