محامو السعودية

المادة 476 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والسبعون بعد الأربعمائة · الفرع الخامس: انتهاء عقد المقاولة

تجيز المادة لكل من طرفي المقاولة طلب فسخها إذا حدث له عذر طارئ يتعلق بتنفيذ العقد، مع التزامه بتعويض الطرف الآخر عن ضرر الفسخ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد المقاولة إذا حدث له عذر طارئ يتعلق بتنفيذ العقد، ويلزمه تعويض المتعاقد الآخر عما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 476 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 476 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز فسخ عقد المقاولة بسبب ظرف طارئ؟

نعم، لكل من المتعاقدين طلب الفسخ إذا حدث له عذر طارئ يتعلق بتنفيذ العقد.

هل يدفع من يطلب الفسخ تعويضًا؟

نعم، يلزمه تعويض المتعاقد الآخر عما ينشأ عن الفسخ من ضرر.

هل هذا الحق للمقاول فقط؟

لا، فالمادة تعطيه لكل من المتعاقدين، المقاول وصاحب العمل.

مواد أخرى عن عقد المقاولة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.