محامو السعودية

المادة 105 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة بعد المائة · الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه أولًا: الإقالة

تجيز المادة للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما في كل محله أو بعضه، وتطبق على الإقالة شروط العقد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما في المحل أو بعضه، وتطبق على الإقالة شروط العقد.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 105 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 105 من نظام المعاملات المدنية

هل يمكن إلغاء العقد باتفاق الطرفين؟

نعم، للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما.

هل تجوز الإقالة في جزء من العقد فقط؟

نعم، تجوز الإقالة في المحل أو بعضه.

ما الشروط المطلوبة لصحة الإقالة؟

تنص المادة على أن تطبق على الإقالة شروط العقد.

مواد أخرى عن بطلان العقد وفسخه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.