المادة 73 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثالثة والسبعون · الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامها
تمنح المادة رئيس الجلسة سلطة إدارتها وإخراج المخل بنظامها وحبسه مدة لا تزيد على 24 ساعة، وتنظم الجرائم داخل الجلسة، وتجعل دعوى تعويض المماطلة للمحكمة التي أصدرت الحكم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يُخرج من قاعة الجلسة من يخلّ بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر - على الفور - بحبسه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون أمرها نهائيًا، وللمحكمة أن ترجع عن ذلك الأمر.
2- على رئيس الجلسة أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، ثم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال ما يلزم نظامًا، وله أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة.
3- تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 73 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة ثلاثة أحكام مختلفة:
1- إدارة الجلسة وضبطها: هما من سلطة رئيس الجلسة، وله أن يُخرج من قاعة الجلسة من يخلّ بنظامها. فإن لم يمتثل، كان للمحكمة أن تأمر على الفور بحبسه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون أمرها نهائيًا، ولها أن ترجع عن هذا الأمر. فالحبس هنا مرحلة لاحقة لعدم الامتثال لأمر الإخراج.
2- الجرائم أثناء الجلسة: على رئيس الجلسة أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها، ثم يحيلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال ما يلزم نظامًا، وله أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة.
3- التعويض عن المماطلة: دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى تنظرها المحكمة التي أصدرت الحكم. فالمادة تحدد المحكمة المختصة بهذه الدعوى، ولا تبيّن مقدار التعويض أو شروط استحقاقه.
وتتصل هذه المادة بالمادة 74 التي تجعل رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود. ومن تضرر من مماطلة خصمه في أداء حق محكوم فيه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات الشرعية لمعرفة طريقة رفع دعوى التعويض.
مثال عملي
صدر حكم لصالح عبدالله بإلزام شركة في الرياض بدفع مستحقاته، لكن الشركة ماطلت في الأداء فتضرر عبدالله. أراد رفع دعوى تعويض عن هذا الضرر، فوفق الفقرة 3 من المادة تنظر دعواه المحكمة التي أصدرت الحكم الأول.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 73 من نظام المرافعات الشرعية
هل يمكن حبس من يخل بنظام الجلسة؟
نعم، إذا أخرجه رئيس الجلسة فلم يمتثل، فللمحكمة أن تأمر فورًا بحبسه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ولها أن ترجع عن ذلك.
ما المحكمة المختصة بدعوى التعويض عن المماطلة؟
المحكمة التي أصدرت الحكم تنظر دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى.
ماذا يحدث إذا وقعت جريمة داخل الجلسة؟
يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر بها وإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وله أن يأمر بالقبض على من وقعت منه.
مواد أخرى عن إجراءات الجلسات
- المادة 6
توجب المادة حضور كاتب مع القاضي في الجلسات وجميع إجراءات الدعوى ليحرر المحضر ويوقعه معه، وتجيز للقاضي تولي ذلك عند تعذر حضوره.
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميـع إجراءات الدعوى كاتب يحرر محضر الجلسة ويوقعه مع القاضي، وإذا تعذرحضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر.
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 48
إذا حددت المحكمة جلسة لخصمين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعلى المحكمة أن تجيب طلبهما إن أمكن.
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
- المادة 53
إذا ظهر للمحكمة أن الوكيل يكثر من طلب المهل بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها أن تطلب حضور الموكل بنفسه أو توكيل وكيل آخر.
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.
- المادة 59
لا يعد غائبًا من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة إذا لم تنعقد الجلسة، ويعد حاضرًا من حضر والجلسة ما زالت منعقدة.
في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائبًا- والجلسة لم تنعقد- من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لا زالت منعقدة فيعد حا
- المادة 61
يجب أن يحضر جلسات المرافعة العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن نقص كلف رئيس المحكمة من يكمله، فإن تعذر كلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمله.
يجب أن يحضر جلسات المرافعة في القضية العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال النصاب، فإن تعذر ذلك فيكلف ر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

