المادة 67 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السابعة والستون · الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامها
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 67 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة موقف المدعى عليه الذي لا يتعاون في الجواب عن الدعوى. وهي تشمل حالتين:
- الامتناع الكلي عن الجواب: أن يسكت أو يرفض الرد تمامًا.
- الجواب غير الملاقي للدعوى: أن يجيب بكلام لا يتصل بما يدّعيه المدعي ولا يرد عليه.
وفي الحالتين يتبع القاضي خطوات محددة:
- يكرر على المدعى عليه طلب الجواب الصحيح ثلاث مرات في الجلسة نفسها.
- إذا أصر على موقفه، يُنذره.
- بعد الإنذار يعدّه ناكلًا، أي ممتنعًا عن الجواب، ويجري في القضية المقتضى الشرعي.
والمادة لا تفصّل ما يترتب على النكول في كل قضية، بل تحيل إلى "المقتضى الشرعي" الذي يقدّره القاضي. والمعنى العملي أن المدعى عليه لا يستطيع تعطيل الدعوى بالسكوت أو بالمراوغة، لأن القاضي يمضي في القضية بعد استيفاء هذه الخطوات.
وتأتي هذه المرحلة بعد تحرير الدعوى الذي تتطلبه المادة 66. ومن كان مدعى عليه ويتردد في كيفية الرد فالأفضل أن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات الشرعية قبل الجلسة.
مثال عملي
أقامت سارة دعوى تطالب فيها شركة في جدة بمبلغ متفق عليه. سأل القاضي ممثل الشركة عن الدعوى فأخذ يتحدث عن أمور أخرى لا صلة لها بالمبلغ. كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاث مرات في الجلسة نفسها ثم أنذره، فلما أصر عدّه ناكلًا ومضى في القضية وفق المقتضى الشرعي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 67 من نظام المرافعات الشرعية
ماذا يحدث إذا رفض المدعى عليه الرد في المحكمة؟
يكرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره وأجرى في القضية المقتضى الشرعي.
ما معنى الجواب غير الملاقي للدعوى؟
هو جواب لا يرد على ما يدّعيه المدعي، والمادة تعامله معاملة الامتناع عن الجواب.
كم مرة يطلب القاضي الجواب قبل اعتبار المدعى عليه ناكلًا؟
ثلاث مرات في الجلسة نفسها، ثم يُنذر قبل أن يُعدّ ناكلًا.
مواد أخرى عن إجراءات الجلسات
- المادة 6
توجب المادة حضور كاتب مع القاضي في الجلسات وجميع إجراءات الدعوى ليحرر المحضر ويوقعه معه، وتجيز للقاضي تولي ذلك عند تعذر حضوره.
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميـع إجراءات الدعوى كاتب يحرر محضر الجلسة ويوقعه مع القاضي، وإذا تعذرحضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر.
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 48
إذا حددت المحكمة جلسة لخصمين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعلى المحكمة أن تجيب طلبهما إن أمكن.
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
- المادة 53
إذا ظهر للمحكمة أن الوكيل يكثر من طلب المهل بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها أن تطلب حضور الموكل بنفسه أو توكيل وكيل آخر.
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.
- المادة 59
لا يعد غائبًا من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة إذا لم تنعقد الجلسة، ويعد حاضرًا من حضر والجلسة ما زالت منعقدة.
في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائبًا- والجلسة لم تنعقد- من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لا زالت منعقدة فيعد حا
- المادة 61
يجب أن يحضر جلسات المرافعة العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن نقص كلف رئيس المحكمة من يكمله، فإن تعذر كلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمله.
يجب أن يحضر جلسات المرافعة في القضية العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال النصاب، فإن تعذر ذلك فيكلف ر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

