المادة 158 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
تجعل المادة حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز عند المنازعة في الملكية، مع جواز إثبات الخصم عكس ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز له عند المنازعة في الملكية، ويجوز للخصم إثبات العكس.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 158 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة عملية لحسم كثير من النزاعات على ملكية الأشياء المنقولة، مثل الأجهزة والأثاث والمجوهرات والبضائع، أي الأموال التي يمكن نقلها من مكان إلى آخر.
وتقوم القاعدة على عنصرين:
- الحيازة قرينة على الملكية: إذا نشأ نزاع على ملكية منقول، فإن كونه في حيازة شخص يُعدّ قرينة على أنه مالكه.
- القرينة بسيطة: أي أنها تقبل إثبات العكس؛ فيجوز للخصم أن يثبت أن الحائز ليس هو المالك.
وبذلك ينطلق النظام من افتراض أن من يحوز المنقول هو صاحبه، ومن ينازعه في ذلك يستطيع أن يقدم ما يثبت خلاف هذا الافتراض. ويتفق هذا مع ما قررته المادة 157 من أن لكل من الخصوم أن يثبت ما يخالف القرينة، وعندها تفقد قيمتها في الإثبات.
ويلاحظ أن المادة تتعلق بالمنقول فقط ولا تتناول العقار، وأنها تُعمل «عند المنازعة في الملكية». أما ما يعدّ حيازة وكيف تُثبت فلم تفصّله المادة. ومن كان طرفًا في نزاع على ملكية منقول فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم لتقدير أدلته.
مثال عملي
اختلف سعد وابن عمه على ملكية معدات تصوير موجودة في متجر سعد بالدمام. بما أن المعدات في حيازة سعد، فحيازته قرينة على أنه مالكها، ويجوز لابن عمه أن يثبت العكس، كأن يقدم فاتورة شراء باسمه ومستندًا يبين أنه أودعها لديه مؤقتًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 158 من نظام المرافعات الشرعية
هل من يحوز الشيء يعتبر مالكًا له؟
في المنقولات تُعد الحيازة قرينة بسيطة على ملكية الحائز عند المنازعة في الملكية، لكنها تقبل إثبات العكس.
ما معنى أن القرينة بسيطة؟
أنها ليست قاطعة، إذ يجوز للخصم إثبات العكس كما تنص المادة.
هل تنطبق هذه القاعدة على العقار؟
نص المادة خاص بحيازة المنقول، ولا يتناول العقار.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

