المادة 142 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثانية والأربعون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
إذا أنكر من نُسبت إليه الورقة أو خلفه أو نائبه خطه أو توقيعه أو بصمته أو ختمه، وكانت منتجة ولم تكفِ الوقائع لاقتناع المحكمة، فلها إجراء المقارنة بخبير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا أنكر من نسب إليه مضمون ما في الورقة خطه أو توقيعه أو بصمته أو ختمه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بمدى صحة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم فللمحكمة إجراء المقارنة تحت إشرافها بوساطة خبير أو أكثر تسميهم في قرار المقارنة.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 142 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ما يحدث عندما يُقدم في الدعوى مستند منسوب إلى شخص، فينكر أن الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم له.
من يملك الإنكار: الشخص الذي نُسب إليه مضمون ما في الورقة، أو خلفه، أو نائبه. فقد يكون المنكر صاحب التوقيع نفسه، أو من يخلفه كالوارث، أو من ينوب عنه.
ما يمكن إنكاره: الخط، أو التوقيع، أو البصمة، أو الختم.
شروط إجراء المقارنة: للمحكمة أن تجري المقارنة إذا اجتمع ما يأتي:
- أن تكون الورقة منتجة في النزاع، أي لها أثر في الفصل فيه.
- ألا تكفي وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بمدى صحة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم.
كيف تتم المقارنة: تجريها المحكمة تحت إشرافها بوساطة خبير أو أكثر، تسميهم في قرار المقارنة. والمقارنة هنا جائزة للمحكمة لا واجبة، وتبين المادة 143 أن المقارنة تكون على ما هو ثابت من خط من نُسبت إليه الورقة أو توقيعه أو بصمته أو ختمه.
ويختلف هذا الحكم عن الأوراق الرسمية، إذ تقرر المادة 141 أن الطعن فيها لا يقبل إلا بادعاء التزوير، ما لم يكن فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
فإذا قُدمت ضدك ورقة لا تعترف بتوقيعك عليها، أو كنت تحتج بورقة أنكرها خصمك، فإن تقدير الموقف يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
قدم فهد في دعوى بجدة سند دين عليه توقيع منسوب إلى عمه المتوفى، فأنكر الورثة أن التوقيع لعمهم. السند منتج في النزاع، ولم تكفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة، فقررت المحكمة إجراء المقارنة تحت إشرافها بوساطة خبير سمته في قرار المقارنة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 142 من نظام المرافعات الشرعية
ماذا يحدث إذا أنكر خصمي توقيعه على العقد؟
إذا كانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة، فلها أن تجري المقارنة بوساطة خبير أو أكثر تحت إشرافها.
هل يحق للورثة إنكار توقيع مورثهم؟
نعم، النص يشمل إنكار من نُسب إليه مضمون الورقة أو خلفه أو نائبه.
هل تلجأ المحكمة دائمًا إلى خبير الخطوط عند إنكار التوقيع؟
لا، فالمقارنة جائزة للمحكمة عند اجتماع الشروط، ومنها ألا تكفي وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناعها.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

