محامو السعودية

المادة 131 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

توجب المادة على المحكمة دعوة الخبير خلال 3 أيام من إيداع المبلغ وبيان مهمته وتسليمه صورة قرار التكليف، وتجيز له الاطلاع على أوراق الملف دون نقلها إلا بإذن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ تدعو المحكمة الخبير وتبين له مهمته وفقًا لمنطوق قرار التكليف ثم تسلم له صورة منه لإنفاذ مقتضاه. وللخبير أن يطلع على الأوراق المودعة في ملف الدعوى دون أن ينقل شيئًا منها إلا بإذن المحكمة.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 131 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 131 من نظام المرافعات الشرعية

متى تستدعي المحكمة الخبير؟

خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع مبلغ الخبرة.

هل يحق للخبير أخذ نسخ من أوراق القضية؟

له أن يطلع على الأوراق المودعة في ملف الدعوى، لكنه لا ينقل شيئًا منها إلا بإذن المحكمة.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.