المادة 107 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السابعة بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
تقرر المادة أن تخلف الخصم عن الاستجواب أو امتناعه عن الإجابة دون مسوغ يجيز للمحكمة سماع البينة والاستنتاج منه، فإن لم تكن بينة عُدّ ناكلًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة، وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع، فإن لم تكن لديه بينة عُدَّ الخصم - المتخلف عن الحضور أو الممتنع عن الإجابة دون مسوغ- ناكلًا، وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 107 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة أثر عدم التعاون في الاستجواب، وتشمل حالتين:
- أن يتخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول.
- أن يحضر ويمتنع عن الإجابة دون مسوغ.
وفي هاتين الحالتين:
- للمحكمة أن تسمع البينة.
- ولها أن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع.
- فإن لم تكن لديه بينة عُدّ الخصم ناكلًا، أي ممتنعًا عما طُلب منه، وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي.
والرسالة العملية أن التغيب أو السكوت دون مسوغ قد يُحسب على صاحبه. ولم تفصّل المادة ما يترتب على النكول، بل أحالت إلى المقتضى الشرعي.
وتتصل هذه المادة بالمادة 106 التي تتيح لصاحب العذر المقبول أن يُستجوب في مكان إقامته بانتقال القاضي أو من يثق به، أو باستخلاف محكمة مكان إقامته إن كان خارج الاختصاص؛ فمن لديه عذر عليه أن يبديه بدل أن يتخلف. ثم تأتي المادة 108 لتبين حجية إقرار الخصم عند الاستجواب أو دونه. وإذا تقرر استجوابك وتواجه ظرفًا يمنعك، يحسن أن تستشير محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي أمام المحاكم.
مثال عملي
تقرر استجواب صاحب مؤسسة في بريدة في دعوى مطالبة مالية، فحضر الجلسة لكنه رفض الإجابة عن الأسئلة دون أي مسوغ. للمحكمة أن تسمع البينة وتستخلص ما تراه من امتناعه، فإن لم تكن لديه بينة عُدّ ناكلًا وأجرت المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 107 من نظام المرافعات الشرعية
ماذا يحدث إذا لم أحضر جلسة الاستجواب؟
إذا تخلفت دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تسمع البينة وتستخلص ما تراه من تخلفك، فإن لم تكن لديك بينة عُددت ناكلًا.
ما معنى أن يُعد الخصم ناكلًا؟
أي يعتبر ممتنعًا عما طُلب منه، وتجري المحكمة ما يلزم بشأنه وفق المقتضى الشرعي.
هل يمكنني رفض الإجابة على أسئلة الاستجواب؟
الامتناع عن الإجابة دون مسوغ يعامل معاملة التخلف عن الحضور، ويجيز للمحكمة الاستنتاج منه.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

