المادة 96 من نظام المحاكم التجارية
المادة السادسة والتسعون · الباب الحادي عشر: أحكام ختامية
تقرر المادة أن نظام المحاكم التجارية يُعمل به بعد ستين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وأنه يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بالنظام بعد (ستين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 96 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة أمرين أساسيين يتعلقان بسريان نظام المحاكم التجارية:
- بدء العمل بالنظام: لا يُعمل بالنظام فور نشره، بل بعد ستين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وهذه المدة تتيح للمحاكم والمحامين والتجار والجهات المعنية الاستعداد لتطبيقه.
- إلغاء الأحكام المتعارضة: يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام. فالإلغاء هنا يشمل الأحكام المتعارضة معه فقط، لا كل الأحكام السابقة المتعلقة بالدعاوى التجارية.
ولا تذكر المادة تاريخ النشر نفسه، وإنما تربط بدء العمل بالنظام بهذا التاريخ. كما لا تسمّي الأحكام التي أُلغيت، بل تضع قاعدة عامة: كل حكم سابق يتعارض مع النظام لم يعد معمولًا به.
ويختلف حكم هذه المادة عن حكم المادة 95 الخاص باللائحة والقرارات التي يصدرها الوزير بالتنسيق مع المجلس؛ فتلك يُعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية، أما النظام نفسه فيُعمل به بعد مضي ستين يومًا من نشره.
ومن الناحية العملية، إذا وُجد حكم في تنظيم سابق يخالف ما ورد في نظام المحاكم التجارية، فإن نظام المحاكم التجارية هو الواجب التطبيق. ولتحديد النص الواجب التطبيق في مسألة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 96 من نظام المحاكم التجارية
متى يبدأ العمل بنظام المحاكم التجارية؟
بعد ستين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ما مصير الأحكام السابقة المتعارضة مع نظام المحاكم التجارية؟
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
مواد أخرى عن اختصاص المحكمة التجارية
- المادة 1
تحدد المادة معاني الألفاظ الأساسية المستخدمة في نظام المحاكم التجارية، مثل النظام واللائحة والمجلس والمحكمة والوزارة والوزير والأطراف.
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاكم التجارية. اللائحة: اللائحة التنفي
- المادة 2
تقرر المادة سريان نظام المحاكم التجارية ولائحته على المحكمة التجارية والدعاوى التي تختص بها، دون إخلال بالأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية.
دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.
- المادة 3
تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء صلاحية إنشاء المحاكم التجارية بحسب الحاجة، وتأليف دوائرها الاستئنافية والابتدائية من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد وفق النظام.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي: 1- إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوَّن كل محكمة من دوائر استئن
- المادة 4
تنظم المادة صلاحيات رئيس المحكمة التجارية في الإشراف وتسمية القضاة والموظفين، وطريقة اختيار أعوان القضاء، وتحيل تحديد مهامهم إلى اللائحة.
1- يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس. 2- يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإ
- المادة 5
تجيز المادة للمحكمة التجارية الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال مساندة كالمصالحة والتبليغ وقيد الدعاوى، دون إخلال باستقلال القضاء وضمانات التقاضي.
دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: 1- المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والإشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتس
- المادة 6
تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

