محامو السعودية

المادة 95 من نظام المحاكم التجارية

المادة الخامسة والتسعون · الباب الحادي عشر: أحكام ختامية

تخوّل المادة الوزير -بالتنسيق مع المجلس- إصدار اللائحة والقرارات اللازمة لإنفاذ النظام، على أن تنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد نشرها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر الوزير - بالتنسيق مع المجلس - اللائحة، والقرارات اللازمة لإنفاذ النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد نشرها.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 95 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 95 من نظام المحاكم التجارية

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟

يصدرها الوزير بالتنسيق مع المجلس، ومعها القرارات اللازمة لإنفاذ النظام.

متى يبدأ العمل باللائحة والقرارات التنفيذية؟

تُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل بها بعد نشرها.

مواد أخرى عن اختصاص المحكمة التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.