محامو السعودية

المادة 18 من نظام المحاكم التجارية

المادة الثامنة عشرة · الباب الثاني: الاختصاص

تجيز المادة للمحكمة التجارية أن تفصل استقلالًا في الدفع بعدم الاختصاص النوعي خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا من تاريخ الدفع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحكمة أن تفصل استقلالاً في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في مدة لا تتجاوز (عشرين) يوماً من تاريخ الدفع.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام المحاكم التجارية

ما مدة الفصل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في المحكمة التجارية؟

إذا فصلت المحكمة فيه استقلالًا، فيكون ذلك في مدة لا تتجاوز 20 يومًا من تاريخ الدفع.

هل يجب على المحكمة أن تفصل في الدفع قبل الموضوع؟

المادة تجيز ذلك للمحكمة ولا توجبه، إذ نصت على أن "للمحكمة" أن تفصل استقلالًا في الدفع.

ما المقصود بالاختصاص النوعي؟

هو اختصاص المحكمة بنوع معين من القضايا، والقضايا التي تختص بها المحكمة التجارية محددة في المادة 16.

مواد أخرى عن اختصاص المحكمة التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.