محامو السعودية

المادة 19 من نظام المحاكم التجارية

المادة التاسعة عشرة · الباب الثالث: قيد الدعوى

توجب المادة في دعاوى تحددها اللائحة إخطار المدعى عليه كتابة قبل 15 يومًا على الأقل من رفع الدعوى، وتجيز للأطراف قبل القيد إجراءات تحت إشراف المحكمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى.

2- يجوز لأطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوى -وتحت إشراف المحكمة- اتخاذ أي مما يأتي:

أ- إجراءات المصالحة والوساطة.

ب- تبادل المستندات والمذكرات.

ج- عقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات.

وتحدد اللائحة أحكام إنفاذ هذه الفقرة بما في ذلك كيفية توثيق ما تم اتخاذه.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام المحاكم التجارية

هل يجب إنذار المدعى عليه قبل رفع الدعوى التجارية؟

يجب ذلك في الدعاوى التي تحددها اللائحة، بأن يخطره المدعي كتابة بأداء الحق قبل 15 يومًا على الأقل من إقامة الدعوى.

كم مدة الإشعار قبل رفع الدعوى التجارية؟

15 يومًا على الأقل قبل إقامة الدعوى، في الدعاوى التي تحددها اللائحة.

ما الإجراءات التي يمكن اتخاذها قبل قيد الدعوى؟

يجوز للأطراف تحت إشراف المحكمة اللجوء إلى المصالحة والوساطة، أو تبادل المستندات والمذكرات، أو عقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات.

مواد أخرى عن رفع الدعوى التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.