المادة 1 من نظام المحاكم التجارية
المادة الأولى · الباب الأول: أحكام عامة
تحدد المادة معاني الألفاظ الأساسية المستخدمة في نظام المحاكم التجارية، مثل النظام واللائحة والمجلس والمحكمة والوزارة والوزير والأطراف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام المحاكم التجارية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.
المحكمة: المحكمة التجارية.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
الطرف أو الأطراف: الطرف أو الأطراف في الدعوى أو الطلب.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي مادة التعريفات في نظام المحاكم التجارية، والغرض منها توحيد فهم الكلمات التي تتكرر في مواد النظام كلها، بحيث يُفهم كل لفظ بالمعنى المحدد له أينما ورد، ما لم يدل سياق نص معيّن على معنى آخر.
وتعرّف المادة الألفاظ الآتية:
- النظام: نظام المحاكم التجارية نفسه.
- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وهي التي يحيل إليها النظام في كثير من التفاصيل الإجرائية.
- المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.
- المحكمة: المحكمة التجارية.
- الوزارة والوزير: وزارة العدل ووزير العدل.
- الطرف أو الأطراف: كل من هو طرف في الدعوى أو في الطلب المقدم إلى المحكمة.
وأهمية هذه التعريفات عملية؛ فعندما تقرأ في مادة لاحقة أن "اللائحة تحدد" أمرًا ما، فالمقصود اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحديدًا، وعندما يُذكر "المجلس" فالمقصود المجلس الأعلى للقضاء. كما أن لفظ "الأطراف" يشمل أطراف الطلبات أيضًا لا أطراف الدعاوى وحدها.
وترتبط هذه المادة بالمادة 2 التي تقرر أن أحكام النظام واللائحة تسري على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها، فالتعريفات هنا تحدد معنى هذه الألفاظ عند تطبيق ذلك الحكم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام المحاكم التجارية
ما المقصود باللائحة في نظام المحاكم التجارية؟
المقصود بها اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تنص المادة الأولى.
من هو المجلس المذكور في نظام المحاكم التجارية؟
المجلس هو المجلس الأعلى للقضاء.
من يُعد طرفًا في الدعوى التجارية؟
تعرّف المادة الطرف أو الأطراف بأنهم الطرف أو الأطراف في الدعوى أو الطلب المقدم إلى المحكمة.
مواد أخرى عن اختصاص المحكمة التجارية
- المادة 2
تقرر المادة سريان نظام المحاكم التجارية ولائحته على المحكمة التجارية والدعاوى التي تختص بها، دون إخلال بالأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية.
دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.
- المادة 3
تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء صلاحية إنشاء المحاكم التجارية بحسب الحاجة، وتأليف دوائرها الاستئنافية والابتدائية من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد وفق النظام.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي: 1- إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوَّن كل محكمة من دوائر استئن
- المادة 4
تنظم المادة صلاحيات رئيس المحكمة التجارية في الإشراف وتسمية القضاة والموظفين، وطريقة اختيار أعوان القضاء، وتحيل تحديد مهامهم إلى اللائحة.
1- يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس. 2- يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإ
- المادة 5
تجيز المادة للمحكمة التجارية الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال مساندة كالمصالحة والتبليغ وقيد الدعاوى، دون إخلال باستقلال القضاء وضمانات التقاضي.
دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: 1- المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والإشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتس
- المادة 6
تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان
- المادة 7
تجيز المادة أن تتم أي من إجراءات نظام المحاكم التجارية إلكترونيًا، من رفع الدعوى إلى الحكم والاعتراض، وتحيل تفاصيل التطبيق إلى اللائحة.
يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بُعد، وتبادل المذكرات، والحكم، و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

