المادة 47 من نظام العمل
المادة السابعة والأربعون · الباب الرابع: التدريب والتأهيل
تمنح الوزير صلاحية إلزام المنشآت بقبول عدد أو نسبة من طلاب الجامعات والمعاهد وخريجيها للتدريب بموجب عقد تدريب خاضع لأحكام هذا الفصل، مع جواز منحهم مكافأة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
للوزير أن يلزم المنشآت بقبول عدد أو تنسبة محددة من طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط والأوضاع والمدد التي تحددها اللائحة، على أن يُبرم عقد تدريب بين المتدرب وصاحب العمل تطبق في شأنه الأحكام الواردة في هذا الفصل. وللمنشأة أن تقدم مكافأة للمتدرب.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 47 بلغة مبسطة
تنظم المادة 47 من نظام العمل حالة خاصة من التدريب، هي التدريب الإلزامي للطلاب والخريجين داخل المنشآت. فالأصل أن المنشأة حرة في اختيار من تدربه، لكن هذه المادة تعطي الوزير صلاحية أن يلزم المنشآت بقبول عدد محدد أو نسبة محددة من طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز، ومن خريجي هذه الجهات، بهدف تدريبهم واستكمال خبرتهم العملية.
وتضع المادة عدة ضوابط لهذا الإلزام:
- الشروط والأوضاع والمدد التي يتم بها التدريب لا تحددها المادة نفسها، بل تحيلها إلى اللائحة؛ فالمنشأة والمتدرب يرجعان إليها لمعرفة التفاصيل.
- يجب أن يُبرم عقد تدريب بين المتدرب وصاحب العمل، ولا يكفي قبول المتدرب شفهياً أو بخطاب من جهته التعليمية.
- هذا العقد تسري عليه أحكام فصل التدريب والتأهيل كاملة؛ فبموجب المادة 46 يجب أن يكون مكتوباً، وأن يحدد المهنة محل التدريب، وحقوق الطرفين وواجباتهما، ومكان التدريب، وألا تُقدَّر المكافأة على أساس القطعة أو الإنتاج. وبموجب المادة 48 يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا ثبت بتقارير تقويم دورية عدم قدرة المتدرب على إكمال البرنامج، كما يحق للمتدرب إنهاؤه، مع إبلاغ الطرف الآخر قبل أسبوع على الأقل.
- المكافأة بحسب نص المادة 47 أمر جائز للمنشأة وليس واجباً عليها؛ فإن قررت منحها فإنها تُثبت في العقد وفق المادة 46.
عملياً، يعني ذلك أن الطالب أو الخريج الذي يُلحق بمنشأة بناءً على قرار الوزير يكون في مركز قانوني واضح: له عقد مكتوب يبين حقوقه، ولا يُعد عاملاً بعقد عمل عادي، وتحكم علاقته بالمنشأة أحكام هذا الفصل لا أحكام عقد العمل. وقد عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل بالصيغة الحالية من 1446/8/20هـ. وعند وجود خلاف حول تطبيق الالتزام بمدة عمل مماثلة بعد التدريب أو حول تكاليفه، يُستحسن استشارة محامٍ عمالي.
مثال عملي
صدر قرار من الوزير يلزم شركات المقاولات الكبرى بقبول نسبة من خريجي كليات الهندسة للتدريب واستكمال الخبرة العملية. تقدم عبدالله، وهو خريج حديث، إلى شركة في الدمام فقبلته ضمن هذه النسبة. ولا يكفي هنا أن تُدرج الشركة اسمه في قوائمها فقط؛ بل يجب أن توقّع معه عقد تدريب مكتوباً يحدد التخصص الذي سيتدرب عليه وحقوقه وواجباته وفق المادة 46، وتكون مدة التدريب وشروطه بحسب ما تحدده اللائحة. وقررت الشركة أن تمنحه مكافأة شهرية، وهو أمر جائز لها بموجب المادة 47 فأثبتته في العقد. وإذا تبين لاحقاً من تقارير التقويم الدورية أن عبدالله غير قادر على إكمال البرنامج، جاز للشركة إنهاء العقد بعد إبلاغه قبل أسبوع على الأقل وفق المادة 48.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام العمل
هل يمكن إجبار الشركة على قبول متدربين من الجامعات؟
نعم، تمنح المادة 47 الوزير صلاحية إلزام المنشآت بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها للتدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط والأوضاع والمدد التي تحددها اللائحة.
هل المتدرب الملزَم بقبوله يستحق مكافأة؟
نص المادة 47 يجعل تقديم المكافأة جائزاً للمنشأة وليس واجباً عليها. وإذا قررت المنشأة منح مكافأة، فإن المادة 46 تقضي بتحديد مقدارها في عقد التدريب وألا تكون على أساس القطعة أو الإنتاج.
هل يجب توقيع عقد مع المتدرب الطالب أو الخريج؟
نعم، تشترط المادة 47 إبرام عقد تدريب بين المتدرب وصاحب العمل، وتسري عليه أحكام فصل التدريب والتأهيل، ومنها وجوب أن يكون العقد مكتوباً وفق المادة 46.
هل يمكن للمتدرب أو المنشأة إنهاء عقد التدريب؟
بموجب المادة 48 يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا ثبت بتقارير تقويم دورية عدم قدرة المتدرب على إكمال البرنامج، وللمتدرب كذلك حق الإنهاء، على أن يبلغ الطرف الراغب في الإنهاء الطرف الآخر قبل أسبوع على الأقل.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "للوزير أن يلزم المنشآت بقبول عدد أو تنسبة محددة من طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط والأوضاع والمدد التي تحددها اللائحة، على أن يُبرم عقد تدريب بين المتدرب وصاحب العمل تطبق في شأنه الأحكام الواردة في هذا الفصل. وللمنشأة أن تقدم مكافأة للمتدرب".
النص الأصلي قبل التعديلات
للوزير أن يلزم المنشآت- التي يحددها بقرارات منه- بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط والأوضاع والمدد ومكافآت المتدربين التي يحددها اتفاق يعقد بين الوزارة وإدارة المنشأة المعنية.
مواد أخرى عن التدريب والتأهيل
- المادة 5معدّلة (1436هـ)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- المادة 22عُدّلت بموجب م/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- المادة 26
تلزم المادة كل منشأة، مهما كان حجمها أو نشاطها، باستقطاب السعوديين وتوظيفهم وتدريبهم، وألا تقل نسبتهم عن 75% من العمال، مع جواز تخفيضها مؤقتًا بقرار الوزير.
1- على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأيًّا كان عدد العاملين فيها، العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسب
- المادة 41
تحيل المادة 41 إلى اللائحة تحديد شروط استقدام العمالة غير السعودية ونقل خدماتها وتغيير مهنتها، وما يتصل بذلك من ضوابط وإجراءات.
تحدد اللائحة شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة، وضوابط ذلك وإجراءاته.
- المادة 42عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 42 كل صاحب عمل بوضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم لرفع مهاراتهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية، وتترك تفاصيل الأحكام للائحة التنفيذية.
على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها. وتحدد اللائحة الأحكام
- المادة 43عُدّلت بموجب م/44
تلزم المادة 43 صاحب العمل بتأهيل أو تدريب عماله السعوديين الذين يكملون دراستهم على نفقته على أعمال المنشأة، مع مراعاة شروط اتفاقيات الامتياز، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة.
دون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.