محامو السعودية

المادة 32 من نظام العمل

المادة الثانية والثلاثون · الباب الثالث: توظيف غير السعوديين

تشترط المادة 32 الحصول على موافقة الوزارة مسبقًا قبل أي استقدام لعمال من خارج المملكة بقصد العمل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز الاستقدام بقصد العمل إلا بعد موافقة الوزارة .

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام العمل

هل يمكن لصاحب العمل استقدام عامل من الخارج ثم طلب موافقة الوزارة لاحقًا؟

لا؛ تنص المادة 32 صراحة على أنه لا يجوز الاستقدام بقصد العمل إلا بعد موافقة الوزارة، فالموافقة شرط سابق على الاستقدام وليست إجراءً يُستكمل بعده.

هل تكفي موافقة الوزارة على الاستقدام لكي يبدأ العامل غير السعودي العمل؟

لا تكفي وحدها؛ فالمادة 33 تشترط إضافة إلى ذلك حصول العامل غير السعودي على رخصة عمل من الوزارة قبل مزاولة أي عمل، ومن شروطها الدخول المشروع والتصريح بالعمل والتعاقد مع صاحب عمل.

هل يسري شرط الموافقة إذا تم الاستقدام عن طريق مكتب استقدام؟

نعم؛ فالمادة 32 تشترط الموافقة على أي استقدام بقصد العمل دون استثناء، والمادة 31 تعتبر العمال الذين استقدمتهم المكاتب نيابة عن أصحاب العمل عمالًا لدى صاحب العمل نفسه.

هل تحدد المادة 32 إجراءات الحصول على الموافقة؟

لا؛ تكتفي المادة بتقرير شرط موافقة الوزارة المسبقة، ولا تذكر إجراءات الطلب أو مدده، وهي أمور تحددها الوزارة.

مواد أخرى عن التوظيف وتوظيف غير السعوديين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.