المادة 31 من نظام العمل
المادة الحادية والثلاثون · الباب الثالث: توظيف غير السعوديين
تقرر المادة أن العامل السعودي الذي وُظّف عبر مكتب أو شركة، والعامل المستقدَم نيابة عن صاحب العمل، يُعدّان عاملين لدى صاحب العمل بعلاقة عقدية مباشرة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يُعدّ العمال السعوديون الذين أسهمت المكاتب أو الشركات في توظيفهم والعمال الذين استقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل عمالًّا لدى صاحب العمل، ويرتبطون به بعلاقة عقدية مباشرة.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من هو صاحب العمل الحقيقي عندما يصل العامل إلى وظيفته عن طريق وسيط، سواء كان مكتباً أو شركة من الجهات التي تشترط المادة 30 حصولها على ترخيص من الوزارة. والقاعدة واضحة: الوسيط ليس صاحب العمل، وإنما صاحب العمل هو المنشأة التي سيعمل لديها العامل فعلاً.
وتشمل المادة فئتين من العمال:
- العمال السعوديون الذين أسهمت المكاتب أو الشركات في توظيفهم لدى منشأة معينة.
- العمال الذين تم استقدامهم بواسطة مكتب أو شركة نيابة عن صاحب العمل.
في الحالتين يُعدّ العامل عاملاً لدى صاحب العمل الذي تم التوظيف أو الاستقدام لمصلحته، وتنشأ بينهما علاقة عقدية مباشرة. ويترتب على ذلك عملياً:
- أن عقد العمل يقوم بين العامل وصاحب العمل، لا بين العامل والمكتب أو شركة الاستقدام.
- أن صاحب العمل هو من يتحمل التزامات صاحب العمل تجاه العامل وفق نظام العمل، وهو الطرف الذي يواجهه العامل عند أي مطالبة أو نزاع.
- أن انتهاء دور المكتب أو الشركة بعد إتمام التوظيف أو الاستقدام لا يؤثر في قيام العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
وتأتي هذه المادة ضمن منظومة متكاملة: فالمادة 30 تمنع ممارسة نشاط توظيف السعوديين أو الاستقدام أو الإسناد دون ترخيص من الوزارة، وتحيل إلى اللائحة في تحديد ضوابط هذه الأنشطة والتزامات المرخص له، والمادة 32 تمنع الاستقدام بقصد العمل إلا بعد موافقة الوزارة. أما المادة 31 فتحسم أثر هذه الوساطة على العلاقة العمالية ذاتها، بحيث لا يكون وجود الوسيط سبباً للتهرب من صفة صاحب العمل.
والنص المعروض أعلاه هو النص بعد تعديله بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، المعمول به من 1446/8/20هـ. وإذا نشأ خلاف حول تحديد الطرف المسؤول في حالة معينة، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
تعاقدت شركة في الرياض مع مكتب توظيف مرخص للبحث عن محاسب سعودي، فرشّح المكتب أحمد وتم تعيينه في الشركة. وفي الوقت نفسه استقدمت شركة استقدام مرخصة فنياً من الخارج نيابة عن الشركة ذاتها. بموجب المادة 31 يُعدّ أحمد والفني المستقدَم عاملين لدى الشركة في الرياض، ويرتبطان بها بعقد عمل مباشر، وتكون الشركة هي الطرف المسؤول أمامهما بصفتها صاحب العمل، بينما ينتهي دور مكتب التوظيف وشركة الاستقدام بإتمام مهمة الوساطة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام العمل
هل يُعدّ مكتب التوظيف أو شركة الاستقدام صاحب العمل بالنسبة للعامل؟
لا. تنص المادة 31 على أن العامل الذي أسهم المكتب أو الشركة في توظيفه أو استقدامه نيابة عن صاحب العمل يُعدّ عاملاً لدى صاحب العمل نفسه، ويرتبط به بعلاقة عقدية مباشرة، فدور المكتب هو الوساطة فقط.
هل تنطبق المادة 31 على العمال السعوديين فقط أم على غير السعوديين أيضاً؟
تشمل المادة فئتين: العمال السعوديين الذين أسهمت المكاتب أو الشركات في توظيفهم، والعمال الذين استُقدموا نيابة عن أصحاب العمل. وفي الحالتين تكون العلاقة العقدية مباشرة مع صاحب العمل.
ما معنى «علاقة عقدية مباشرة» في المادة 31؟
يعني أن عقد العمل ينعقد بين العامل وصاحب العمل الذي تم التوظيف أو الاستقدام لمصلحته، دون أن يكون المكتب أو الشركة الوسيطة طرفاً في هذه العلاقة بعد إتمام التوظيف.
ما علاقة المادة 31 بالمادتين 30 و32 من نظام العمل؟
المادة 30 تشترط ترخيص الوزارة لممارسة أنشطة التوظيف والاستقدام والإسناد وتحيل إلى اللائحة في ضوابطها، والمادة 32 تشترط موافقة الوزارة قبل الاستقدام بقصد العمل، أما المادة 31 فتحدد أثر الوساطة على العلاقة العمالية بجعل العامل تابعاً لصاحب العمل مباشرة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة وذلك بإضافة عبارة "أو الشركات" بعد كلمة "المكاتب"
النص الأصلي قبل التعديلات
يُعدّ العمال السعوديون الذين أسهمت المكاتب في توظيفهم والعمال الذين استقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل عمالًّا لدى صاحب العمل، ويرتبطون به بعلاقة عقدية مباشرة.
مواد أخرى عن التوظيف وتوظيف غير السعوديين
- المادة 11معدّلة (1436هـ)
تُلزم المادة 11 من يُعهد إليه بتنفيذ عمل أصلي لصاحب العمل، أو جزء منه، بمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل ا
- المادة 11 مكررمعدّلة (1436هـ)
تمنح المادة الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، دون الإخلال بأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
- المادة 21
تلزم المادة 21 الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل تنفيذ أحكام نظام العمل.
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
- المادة 22عُدّلت بموجب م/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- المادة 23عُدّلت بموجب م/44
تمنح المادة 23 كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع تقديم بياناته الأساسية.
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
- المادة 24عُدّلت بموجب م/44
تُحيل المادة 24 إلى اللائحة تحديد قواعد عمل قنوات التوظيف وإجراءاتها ونماذج سجلاتها وإشعاراتها وجداول تصنيف المهن، لتكون أساس تنظيم عمليات التوظيف.
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.