المادة 33 من نظام العمل
المادة الثالثة والثلاثون · الباب الثالث: توظيف غير السعوديين
تشترط المادة 33 حصول العامل غير السعودي على رخصة عمل من الوزارة قبل مزاولة أي عمل، وتحدد 3 شروط لمنحها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملًا، ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض.
ويشترط لمنح الرخصة ما يأتي:
1 - أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحًا له بالعمل.
2 - أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد.
3 - أن يكون متعاقدًا مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته.
ويقصد بكلمة (العمل) في هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وأي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تضع المادة 33 القاعدة الأساسية لعمل غير السعوديين في المملكة: لا يجوز لغير السعودي أن يمارس أي عمل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يسمح له بذلك، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض. فالالتزام هنا مزدوج: يقع على العامل الذي يريد العمل، وعلى صاحب العمل الذي يسمح له بمزاولته.
وتشترط المادة لمنح الرخصة توافر 3 شروط معًا:
- الدخول المشروع والتصريح بالعمل: أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة نظامية، وأن يكون مصرحًا له بالعمل.
- الحاجة إلى العامل: أن يكون من أصحاب الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من السعوديين من يحملها أو كان عددهم لا يكفي، أو أن يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد.
- وجود صاحب عمل مسؤول: أن يكون العامل متعاقدًا مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته.
وتوسّع المادة مفهوم (العمل) ليشمل كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره، وأي خدمة بما فيها الخدمة المنزلية، فلا يُستثنى نشاط من شرط الرخصة بحجة طبيعته أو بساطته.
وترتبط هذه المادة بما قبلها وما بعدها: فالمادة 32 تشترط موافقة الوزارة على الاستقدام أصلًا قبل مجيء العامل، ثم تأتي المادة 33 لتشترط رخصة العمل قبل مزاولته، وتؤكد المادة 34 أن أي تصريح أو ترخيص آخر تطلبه جهة مختلفة لممارسة المهنة لا يُغني عن رخصة العمل، بل يُطلب إلى جانبها.
عمليًا، ينبغي لصاحب العمل ألا يباشر العامل غير السعودي العمل قبل استكمال الرخصة، وللعامل أن يتأكد من أن وضعه مستوفٍ للشروط الثلاثة. أما تفاصيل النموذج وإجراءات الإصدار فتحددها الوزارة. وعند وجود خلاف حول نظامية العمل أو مسؤولية صاحب العمل، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
تعاقدت شركة مقاولات في الرياض مع مهندس غير سعودي بعد حصولها على موافقة الوزارة على استقدامه وفق المادة 32. وصل المهندس إلى المملكة بتأشيرة عمل نظامية، لكن الشركة أرادت أن يباشر العمل في الموقع فورًا قبل إصدار رخصة العمل. بموجب المادة 33 لا يجوز للمهندس أن يمارس العمل ولا يجوز للشركة أن تسمح له بذلك قبل الحصول على الرخصة من الوزارة، حتى لو كان متعاقدًا معها وتحت مسؤوليتها وداخلًا بطريقة مشروعة، لأن الرخصة هي الشرط الذي يجيز مزاولة العمل فعليًا. كما أن حصوله لاحقًا على ترخيص مهني هندسي من جهة أخرى لا يُغني عن رخصة العمل بحسب المادة 34.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام العمل
هل يجوز للعامل غير السعودي العمل قبل صدور رخصة العمل؟
لا؛ تنص المادة 33 على أنه لا يجوز لغير السعودي ممارسة أي عمل، ولا يجوز السماح له بمزاولته، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج المعد لذلك.
ما شروط منح رخصة العمل لغير السعودي؟
تشترط المادة 33 ثلاثة شروط: أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحًا له بالعمل، وأن يكون من ذوي الكفايات أو المؤهلات التي تحتاج إليها البلاد أو من فئة العمال العاديين المطلوبين، وأن يكون متعاقدًا مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته.
هل تشمل رخصة العمل العمالة المنزلية؟
نعم؛ تعرّف المادة 33 كلمة (العمل) بأنها كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وأي خدمة، بما في ذلك الخدمة المنزلية.
هل يكفي الترخيص المهني من جهة أخرى بدلًا من رخصة العمل؟
لا؛ تنص المادة 34 على أن أي تصريح أو ترخيص تطلبه جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة لا يُغني عن رخصة العمل المشار إليها في المادة 33.
مواد أخرى عن التوظيف وتوظيف غير السعوديين
- المادة 11معدّلة (1436هـ)
تُلزم المادة 11 من يُعهد إليه بتنفيذ عمل أصلي لصاحب العمل، أو جزء منه، بمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل ا
- المادة 11 مكررمعدّلة (1436هـ)
تمنح المادة الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، دون الإخلال بأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
- المادة 21
تلزم المادة 21 الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل تنفيذ أحكام نظام العمل.
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
- المادة 22عُدّلت بموجب م/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- المادة 23عُدّلت بموجب م/44
تمنح المادة 23 كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع تقديم بياناته الأساسية.
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
- المادة 24عُدّلت بموجب م/44
تُحيل المادة 24 إلى اللائحة تحديد قواعد عمل قنوات التوظيف وإجراءاتها ونماذج سجلاتها وإشعاراتها وجداول تصنيف المهن، لتكون أساس تنظيم عمليات التوظيف.
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.