محامو السعودية

المادة 167 من نظام العمل

المادة السابعة والستون بعد المائة · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري

تستثني المادة 167 العمل التعليمي والتدريبي للأطفال والأحداث في المدارس ومؤسسات التدريب، والعمل التدريبي لمن بلغ 14 سنة في المنشآت بشروط الوزير، من أحكام تشغيل الأحداث.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على العمل الذي يؤديه الأطفال والأحداث في المدارس لأغراض التعليم العام أو المهني أو التقني، وفي مؤسسات التدريب الأخرى، ولا تسري على العمل الذي يؤديه في المنشآت الأشخاص الذين بلغوا سن أربع عشرة سنة على الأقل إذا كان هذا العمل ينفذ وفقًا لشروط يقررها الوزير، وكان العمل يشكل جزءًا أساسيًّا من الآتي:

1 - دورة تعليمية أو تدريبية تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة أو مؤسسة تدريب .

2 - برنامج تدريبي ينفذ قسمه الأكبر أو كله في منشأة إذا كانت الجهة المختصة قد أقرته.

3 - برنامج إرشادي أو توجيهي يرمي إلى تسهيل اختيار المهنة أو نوع التدريب.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 167 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 167 من نظام العمل

هل يُعدّ التدريب العملي للطلاب في المدارس والمعاهد تشغيلًا للأحداث؟

لا؛ تنص المادة 167 على أن أحكام تشغيل الأحداث لا تسري على العمل الذي يؤديه الأطفال والأحداث في المدارس لأغراض التعليم العام أو المهني أو التقني، ولا في مؤسسات التدريب الأخرى.

ما السن المطلوبة لاستثناء العمل التدريبي في المنشآت من أحكام تشغيل الأحداث؟

يشترط أن يكون المتدرب قد بلغ 14 سنة على الأقل، وأن يُنفَّذ العمل وفق شروط يقررها الوزير، وأن يكون جزءًا أساسيًّا من دورة تعليمية أو برنامج تدريبي معتمد أو برنامج إرشادي لاختيار المهنة.

هل يكفي أن يكون المتدرب في سن 14 سنة ليُستثنى من أحكام الأحداث؟

لا؛ السن شرط واحد فقط، ويجب إضافة إلى ذلك أن يُنفَّذ العمل وفق شروط الوزير وأن يكون جزءًا أساسيًّا من أحد البرامج الثلاثة المذكورة في المادة 167، وإلا سرت أحكام تشغيل الأحداث كاملة.

من يحدد شروط العمل التدريبي للأحداث داخل المنشآت؟

تنص المادة 167 على أن هذا العمل يُنفَّذ وفقًا لشروط يقررها الوزير، كما يشترط في البرنامج التدريبي المنفَّذ داخل المنشأة أن تكون الجهة المختصة قد أقرته.

مواد أخرى عن تشغيل الأحداث

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.