المادة 233 من نظام الشركات
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين: ديون الشركة محل التقسيم والتزاماتها · الفصل الثالث: تقسيم الشركات
تجعل المادة الشركة الناشئة عن التقسيم خلفًا للشركة الأصلية فيما آل إليها، مع حق دائني الشركة الأصلية في مطالبة جميع الشركات الناشئة بالتضامن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون الشركة الناشئة عن التقسيم خلفًا للشركة محلّ التقسيم في حدود ما آل إليها وفقًا لقرار التقسيم. ومع ذلك، يكون لدائني الشركة محل التقسيم مطالبة الشركتين أو الشركات الناشئة عن التقسيم بأداء الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة محلّ التقسيم، وتكون الشركتان أو الشركات مسؤولة بالتضامن عن أداء تلك الديون والالتزامات؛ وذلك فيما عدا الحالات التي يتم فيها الاتفاق مع الدائنين على انتقال حقوقهم في المطالبة إلى الشركة الناشئة عن التقسيم التي آلت إليها الديون والالتزامات.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 233 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مصير ديون الشركة محل التقسيم والتزاماتها، وتوازن بين ما يقرره الشركاء في قرار التقسيم وبين حماية الدائنين.
القاعدة الأولى: الخلافة في حدود قرار التقسيم
تكون كل شركة ناشئة عن التقسيم خلفًا للشركة محل التقسيم في حدود ما آل إليها وفقًا لقرار التقسيم، أي بقدر ما خُصص لها من حقوق والتزامات.
القاعدة الثانية: حماية الدائنين بالتضامن
ومع ذلك، يجوز لدائني الشركة محل التقسيم مطالبة الشركتين أو الشركات الناشئة عن التقسيم بأداء الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة محل التقسيم، وتكون هذه الشركات مسؤولة بالتضامن عن أدائها. فلا يُلزم الدائن بملاحقة الشركة التي خصص لها قرار التقسيم الدين وحدها.
الاستثناء: لا تقوم هذه المسؤولية التضامنية في الحالات التي يُتفق فيها مع الدائنين على انتقال حقوقهم في المطالبة إلى الشركة الناشئة التي آلت إليها الديون والالتزامات.
ويرتبط هذا الحكم بالمادة 232 التي توجب أن يبيّن قرار التقسيم كيفية توزيع الأصول والحقوق والالتزامات بين الشركات. وتحيل المادة 234 إلى اللوائح تحديد ضوابط التقسيم وإجراءاته وشروطه بحسب شكل الشركة. ولتقدير موقف دائن أو شركة في حالة معينة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات.
مثال عملي
قُسّمت شركة في الرياض إلى شركتين (أ) و(ب)، وخصص قرار التقسيم دين أحد البنوك للشركة (أ). يجوز للبنك مطالبة الشركتين معًا بالتضامن، ما لم يكن قد اتفق مع الشركة على أن تنتقل حقوقه في المطالبة إلى الشركة (أ) وحدها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 233 من نظام الشركات
من يتحمل ديون الشركة بعد تقسيمها؟
لدائني الشركة محل التقسيم مطالبة الشركات الناشئة عن التقسيم، وتكون مسؤولة بالتضامن عن أداء تلك الديون والالتزامات.
هل يمكن حصر الدين في شركة واحدة بعد التقسيم؟
نعم، إذا اتُفق مع الدائنين على انتقال حقوقهم في المطالبة إلى الشركة الناشئة التي آلت إليها الديون والالتزامات.
ما حدود خلافة الشركة الناشئة عن التقسيم؟
تكون خلفًا للشركة محل التقسيم في حدود ما آل إليها وفقًا لقرار التقسيم.
مواد أخرى عن تحول الشركات واندماجها
- المادة 215
تجيز المادة للشركاء أو المساهمين تحويل الشركة المهنية إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في المادة 4، بعد استيفاء شروط النظام واللوائح.
يجوز للشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط التي ين
- المادة 220
تنظم المادة تحول الشركة من شكل إلى آخر، وشروط التحول إلى المساهمة المبسطة والمساهمة، ونقل أصول المؤسسات الفردية إلى شركات.
1- يجوز تحول الشركة إلى شكل آخر من الشركات بقرار يصدر وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس وبعد استيفاء شروط التأسيس والقيد والشهر المقررة
- المادة 221
تبيّن المادة متى يجوز تحول الشركة غير الربحية الخاصة إلى شكل آخر وبأي شروط، وتجيز تحول أي شركة إلى شركة غير ربحية بإجماع الشركاء.
1- مع مراعاة حكم الفقرة (1) من المادة (العشرين بعد المائتين) من النظام، يجوز تحول الشركة غير الربحية الخاصة دون العامة إلى أي شكل من الشركات ما لم ينص عقد تأسيس
- المادة 222
تمنح المادة الشريك أو المساهم المعترض على قرار تحول الشركة حق التخارج منها بطلب مكتوب خلال 15 يومًا، مع الوفاء بقيمة حصصه أو أسهمه.
دون إخلال بأحكام التنازل عن الحصص أو الأسهم المقررة بحسب شكل الشركة، للشركاء أو المساهمين الذين يعترضون على قرار التحول التخارج من الشركة بناء على طلب مكتوب يقد
- المادة 223
تقرر المادة أن تحول الشركة لا يُنشئ شخصًا اعتباريًا جديدًا، فتبقى محتفظة بحقوقها ومسؤولة عن التزاماتها السابقة للتحول.
لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص ذي صفة اعتبارية جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها ومسؤولة عن التزاماتها السابقة للتحول.
- المادة 224
تقرر المادة أن تحول شركة التضامن أو التوصية البسيطة لا يبرئ الشركاء المتضامنين من ديون الشركة السابقة للتحول، إلا بقبول الدائنين صراحة أو بعدم اعتراضهم خلال 30 يومًا.
لا يترتب على تحول شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة إلى أي شكل من أشكال الشركات، إبراء ذمة الشركاء المتضامنين من مسؤوليتهم عن ديون الشركة السابقة للتحول، إلا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

