محامو السعودية

المادة 234 من نظام الشركات

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين: ضوابط التقسيم · الفصل الثالث: تقسيم الشركات

تحيل المادة إلى اللوائح تحديد ضوابط تقسيم الشركة، بما في ذلك إجراءاته وأوضاعه وشروطه، بحسب شكل الشركة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللوائح الضوابط المتعلقة بتقسيم الشركة بما في ذلك الإجراءات والأوضاع والشروط التي يجب توافرها للتقسيم وذلك بحسب شكل الشركة.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 234 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 234 من نظام الشركات

أين أجد شروط وإجراءات تقسيم الشركة؟

تحيل هذه المادة إلى اللوائح لتحديد الضوابط المتعلقة بتقسيم الشركة، بما في ذلك الإجراءات والأوضاع والشروط.

هل تختلف شروط التقسيم باختلاف شكل الشركة؟

نعم، تنص المادة على أن اللوائح تحدد هذه الضوابط بحسب شكل الشركة.

مواد أخرى عن تحول الشركات واندماجها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.