المادة 105 من نظام الشركات
المادة الخامسة بعد المائة: إصدار أسهم الشركة · الفرع الأول: الأسهم
تقرر المادة إصدار الأسهم مقابل حصص نقدية أو عينية، وتوجب دفع ربع القيمة الاسمية للأسهم النقدية على الأقل وباقيها خلال خمس سنوات، والوفاء الكامل بالعينية قبل إصدارها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تصدر أسهم الشركة مقابل حصص نقدية أو عينية.
2- يجب ألا يقل المدفوع من قيمة الأسهم التي تصدر مقابل حصص نقدية عن (ربع) قيمتها الاسمية المحددة في نظام الشركة الأساس، وتبين شهادة السهم الورقية أو الإلكترونية لشركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية مقدار ما دفع من قيمته. وفي جميع الأحوال يجب أن يدفع باقي هذه القيمة خلال (خمس) سنوات من تاريخ إصدار الأسهم.
3- تصدر الأسهم التي تمثل حصصًا عينية بعد الوفاء بقيمتها كاملة، ولا تسلم إلى أصحابها إلا بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملة إلى الشركة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 105 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مقابل إصدار الأسهم وكيفية الوفاء بقيمتها في شركة المساهمة.
نوعا المقابل: تصدر الأسهم مقابل حصص نقدية (مال) أو حصص عينية (كالعقار أو المعدات).
أولًا: الأسهم النقدية
- يجب ألا يقل المدفوع من قيمتها عن ربع قيمتها الاسمية المحددة في نظام الشركة الأساس.
- تبين شهادة السهم الورقية أو الإلكترونية في شركة المساهمة غير المدرجة مقدار ما دفع من قيمته.
- يجب دفع باقي القيمة خلال 5 سنوات من تاريخ إصدار الأسهم في جميع الأحوال.
ثانيًا: الأسهم العينية
- تصدر بعد الوفاء بقيمتها كاملة، فلا يجوز فيها الدفع الجزئي.
- لا تسلم إلى أصحابها إلا بعد نقل ملكية الحصص كاملة إلى الشركة.
والحكمة من ذلك ضمان وجود رأس مال حقيقي للشركة: فالنقد يمكن تقسيطه في حدود ما ذكر، أما الحصة العينية فلا يستلم صاحبها أسهمه حتى تصبح ملكًا للشركة فعلًا.
وتكمل المادة 106 هذا الحكم بمنع إصدار الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، وجواز إصدارها بأعلى منها إذا نص النظام الأساس على ذلك أو وافقت الجمعية العامة غير العادية. وعند تقديم حصة عينية مقابل أسهم يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
اكتتب ماجد في 1,000 سهم قيمتها الاسمية 10 ريالات للسهم في شركة مساهمة غير مدرجة بالرياض، فدفع 2,500 ريال، أي ربع القيمة، وبيّنت شهادة أسهمه المبلغ المدفوع، وعليه سداد الباقي خلال 5 سنوات من الإصدار. أما شريكه سعد الذي قدّم مستودعًا حصةً عينية، فلم يتسلم أسهمه إلا بعد نقل ملكية المستودع كاملة إلى الشركة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 105 من نظام الشركات
ما الحد الأدنى الواجب دفعه من قيمة السهم عند الاكتتاب؟
يجب ألا يقل المدفوع من قيمة الأسهم النقدية عن ربع قيمتها الاسمية المحددة في نظام الشركة الأساس.
ما المهلة لسداد باقي قيمة الأسهم؟
يجب دفع باقي القيمة خلال 5 سنوات من تاريخ إصدار الأسهم.
متى أستلم الأسهم مقابل حصة عينية؟
تصدر الأسهم العينية بعد الوفاء بقيمتها كاملة، ولا تسلم إلى أصحابها إلا بعد نقل ملكية الحصص كاملة إلى الشركة.
مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 34
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم طلب بيع ما يلزم من حصصه أو أسهمه لاستيفاء حقه، مع حق الشركاء في الاسترداد وأولوية المساهمين في حالات محددة.
مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة و
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

