المادة 72 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثانية والسبعون · الفصل الأول: تصرفات المحقق
على المجني عليه والمدعي بالحق الخاص غير المقيم في بلدة المحكمة التي يجري التحقيق في نطاقها تعيين مكان فيها، وإلا صح إبلاغه بإبلاغ إدارة المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحق الخاص أن يعين مكانًا في بلدة المحكمة التي يجري التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني؛ إذا لم يكن مقيمًا في تلك البلدة، فإن لم يفعل ذلك يكون إبلاغه صحيحًا بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 72 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مسألة عملية: كيف يُبلَّغ المجني عليه أو المدعي بالحق الخاص إذا كان لا يقيم في البلدة التي يجري فيها التحقيق؟
الالتزام: يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، إذا لم يكن مقيمًا في بلدة المحكمة التي يجري التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني، أن يعين مكانًا في تلك البلدة.
نتيجة عدم التعيين: إذا لم يفعل ذلك، يكون إبلاغه صحيحًا بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به. فيُعتد بهذا الإبلاغ في حقه.
من يشمله الحكم؟
- المجني عليه والمدعي بالحق الخاص.
- بشرط ألا يكون مقيمًا في بلدة المحكمة.
فالمقيم في بلدة المحكمة نفسها لا يلزمه هذا التعيين بحسب النص.
وترتبط المادة بالمادة 71 التي توجب إبلاغ الخصوم بالساعة واليوم الذي سيباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق والمكان الذي تجرى فيه، وبالمادة 73 التي تعطي الخصوم أثناء التحقيق حق تقديم ما يرونه من طلبات إلى المحقق، وتلزمه بالفصل فيها مع بيان أسبابه. ومن يتابع قضية في مدينة غير مدينة إقامته يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
تعرض تركي المقيم في المدينة المنورة لاحتيال، ويجري التحقيق في نطاق محكمة في الرياض، وقد تقدم بالمطالبة بحقه الخاص. يجب عليه أن يعين مكانًا في الرياض، فإن لم يفعل، يكون إبلاغه صحيحًا بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 72 من نظام الإجراءات الجزائية
أسكن في مدينة غير مدينة التحقيق، فكيف يتم إبلاغي؟
يجب على المجني عليه والمدعي بالحق الخاص غير المقيم في بلدة المحكمة أن يعين مكانًا فيها، وإلا صح إبلاغه بإبلاغ إدارة المحكمة.
ماذا يحدث إذا لم أعين مكانًا في بلدة المحكمة؟
يكون إبلاغك صحيحًا بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغك به.
هل يلزم هذا الحكم المقيم في بلدة المحكمة؟
لا، الالتزام مقصور على من لم يكن مقيمًا في تلك البلدة.
مواد أخرى عن التحقيق مع المتهم
- المادة 4
تمنح المادة كل متهم حق الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتحيل إلى لوائح النظام لبيان حقوق المتهم الواجب تعريفه بها.
1 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. 2 - تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 13
تسند المادة التحقيق والادعاء العام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفق نظامها ولائحته.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقًا لنظامها ولائحته.
- المادة 21
تمنع المادة عضو هيئة التحقيق والادعاء العام من تولي أي قضية أو إصدار قرار فيها إذا كانت له صلة شخصية بالجريمة أو الخصوم، أو سبق له عمل فيها.
لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا، أو كان زوجًا لأحد الخ
- المادة 28
تجيز المادة لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات سماع من لديهم معلومات وسؤال من نُسب إليه ارتكاب الجريمة وإثبات ذلك في المحاضر، والاستعانة بأهل الخبرة كتابة.
لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محا
- المادة 34
توجب المادة سماع أقوال المقبوض عليه فورًا، وإرساله إلى المحقق خلال 24 ساعة إن ترجحت الدلائل، ليستجوبه المحقق خلال 24 ساعة ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

