المادة 71 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الحادية والسبعون · الفصل الأول: تصرفات المحقق
يُبلَّغ الخصوم بالساعة واليوم الذي سيباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق، وبالمكان الذي تجرى فيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يبلغ الخصوم بالساعة واليوم الذي سيباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق والمكان الذي تُجْرى فيه.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 71 بلغة مبسطة
تضمن هذه المادة أن يعرف أطراف القضية متى وأين سيجري التحقيق. فالإبلاغ بالموعد والمكان هو ما يجعل حضورهم ممكنًا من الناحية العملية.
ما الذي يجب إبلاغه؟
- الساعة التي سيباشر فيها المحقق إجراءات التحقيق.
- اليوم الذي سيباشرها فيه.
- المكان الذي تجرى فيه هذه الإجراءات.
من يُبلَّغ؟ الخصوم في القضية.
ولم تحدد المادة طريقة الإبلاغ، ولا المدة التي يجب أن يتم فيها قبل موعد الإجراء.
ويتكامل هذا الحكم مع المادة 72 التي توجب على المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، إذا لم يكن مقيمًا في بلدة المحكمة التي يجري التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني، أن يعين مكانًا فيها، فإن لم يفعل كان إبلاغه صحيحًا بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به. ويرتبط كذلك بالمادة 70 التي تمنع المحقق أثناء التحقيق من عزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه. ومن لم يُبلَّغ بموعد تحقيق يخصه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
تقدمت شركة في الرياض بشكوى ضد موظف سابق، وحدد المحقق موعدًا لمباشرة إجراءات التحقيق. يجب أن يُبلَّغ الطرفان بالساعة واليوم والمكان الذي سيجري فيه التحقيق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 71 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجب إبلاغي بموعد التحقيق؟
نعم، تنص المادة على إبلاغ الخصوم بالساعة واليوم الذي سيباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق والمكان الذي تجرى فيه.
هل حددت المادة طريقة إبلاغ الخصوم؟
لا، اكتفت المادة ببيان ما يجب الإبلاغ به، وهو الساعة واليوم والمكان.
مواد أخرى عن التحقيق مع المتهم
- المادة 4
تمنح المادة كل متهم حق الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتحيل إلى لوائح النظام لبيان حقوق المتهم الواجب تعريفه بها.
1 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. 2 - تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 13
تسند المادة التحقيق والادعاء العام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفق نظامها ولائحته.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقًا لنظامها ولائحته.
- المادة 21
تمنع المادة عضو هيئة التحقيق والادعاء العام من تولي أي قضية أو إصدار قرار فيها إذا كانت له صلة شخصية بالجريمة أو الخصوم، أو سبق له عمل فيها.
لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا، أو كان زوجًا لأحد الخ
- المادة 28
تجيز المادة لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات سماع من لديهم معلومات وسؤال من نُسب إليه ارتكاب الجريمة وإثبات ذلك في المحاضر، والاستعانة بأهل الخبرة كتابة.
لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محا
- المادة 34
توجب المادة سماع أقوال المقبوض عليه فورًا، وإرساله إلى المحقق خلال 24 ساعة إن ترجحت الدلائل، ليستجوبه المحقق خلال 24 ساعة ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

