المادة 69 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة التاسعة والستون · الفصل الأول: تصرفات المحقق
للمتضرر من الجريمة الادعاء بحقه الخاص أثناء التحقيق ويُفصل فيه خلال 3 أيام مع الاعتراض خلال أسبوع، وللخصوم ومحاميهم حضور التحقيق وفق اللوائح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدّعي بحقه الخاص أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليه. ولمن رُفِضَ طلبه أن يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة في مرحلة التحقيق نهائيًا.
2 - للمتهم، والمجني عليه، والمدعي بالحق الخاص، ووكيل كل منهم أو محاميه، أن يحضروا إجراءات التحقيق وفق ما تحدده اللوائح اللازمة لهذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 69 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين مهمين لأطراف القضية في مرحلة التحقيق.
أولًا: الادعاء بالحق الخاص أثناء التحقيق
- لكل من لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقه الخاص أثناء التحقيق في الدعوى.
- يفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال 3 أيام من تاريخ تقديمه إليه.
- إذا رُفض الطلب، فلصاحبه أن يعترض على القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار.
- يكون قرار رئيس الدائرة في مرحلة التحقيق نهائيًا.
ولاحظ أن مدة الاعتراض تبدأ من تاريخ الإبلاغ بالقرار، لا من تاريخ صدوره.
ثانيًا: حضور إجراءات التحقيق
للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص، ولوكيل كل منهم أو محاميه، أن يحضروا إجراءات التحقيق، وذلك وفق ما تحدده اللوائح اللازمة لهذا النظام. فتفاصيل هذا الحضور وضوابطه متروكة للوائح، ولم تذكرها المادة.
وتتصل المادة بالمادة 68 التي تعد إجراءات التحقيق ونتائجه أسرارًا يجب على المحققين ومعاونيهم ومن يتصل بالتحقيق بسبب وظيفته أو مهنته عدم إفشائها، وبالمادة 70 التي تمنع المحقق من عزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه أثناء التحقيق. ومن تضرر من جريمة ويريد المطالبة بحقه أثناء التحقيق يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية حتى لا تفوته المواعيد.
مثال عملي
تعرض محل نواف في الرياض للسرقة، وأثناء التحقيق مع المتهم تقدم نواف بادعاء يطالب فيه بحقه الخاص. على المحقق أن يفصل في قبول الادعاء خلال 3 أيام. فإن رُفض، فلنواف أن يعترض لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق خلال أسبوع من إبلاغه بالرفض، ويكون قرار رئيس الدائرة نهائيًا في مرحلة التحقيق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 69 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يمكنني المطالبة بحقي الخاص أثناء التحقيق؟
نعم، لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقه الخاص أثناء التحقيق، ويفصل المحقق في قبوله خلال 3 أيام من تقديمه.
ماذا أفعل إذا رفض المحقق ادعائي بالحق الخاص؟
لك أن تعترض لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغك بالقرار، وقرار رئيس الدائرة نهائي في مرحلة التحقيق.
هل يحق للمجني عليه ومحاميه حضور التحقيق؟
نعم، للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه حضور إجراءات التحقيق وفق ما تحدده اللوائح.
مواد أخرى عن الحق الخاص والتعويض
- المادة 16
تعطي المادة المجني عليه أو من ينوب عنه، ووارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في القضايا المتعلقة بحق خاص ومباشرتها، مع إبلاغ المحكمة المدعي العام بالحضور.
للمجني عليه - أو مَنْ ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى ال
- المادة 17
لا تجيز المادة إقامة الدعوى الجزائية أو التحقيق في جرائم الحق الخاص إلا بشكوى من المجني عليه أو نائبه أو وارثه، ما لم ترَ هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة.
لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
- المادة 23
تحدد المادة حالتي انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة، وهما صدور حكم نهائي وعفو المجني عليه أو وارثه، وتقرر أن العفو لا يمنع الاستمرار في دعوى الحق العام.
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين: 1 - صدور حكم نهائي. 2 - عفو المجني عليه أو وارثه. ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى
- المادة 29
تعد المادة شكوى المتضرر من الجريمة مطالبة بحقه الخاص ما لم يقرر صراحة أمام المحقق نزوله عنه، وتوجب إثبات النزول والإشهاد عليه وتصديق المحكمة في القصاص وحد القذف.
تعد الشكوى المقدمة ممَّن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه. وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع
- المادة 64
إذا صدر أمر بحفظ الدعوى وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وإذا توفي أحدهما فيكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

