محامو السعودية

المادة 63 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثالثة والستون · الفصل الأول: تصرفات المحقق

للمحقق إذا رأى أنه لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ويصدر الأمر بحفظها من رئيس الدائرة التي يتبعها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 63 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام الإجراءات الجزائية

من يملك الأمر بحفظ الدعوى في مرحلة التحقيق؟

رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق، أما المحقق فيوصي بالحفظ.

متى يوصي المحقق بحفظ الأوراق؟

إذا رأى أنه لا وجه للسير في الدعوى.

هل يُبلغ المجني عليه بحفظ الدعوى؟

نعم، توجب المادة 64 على المحقق إذا صدر أمر بالحفظ إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص.

مواد أخرى عن حفظ الدعوى والاختصاص الجزائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.