محامو السعودية

المادة 187 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة السابعة والثمانون بعد المائة · الفصل التاسع: أوجه البطلان

تقرر المادة أن كل إجراء جزائي مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها، يكون باطلًا.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 187 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 187 من نظام الإجراءات الجزائية

متى يكون الإجراء الجزائي باطلًا؟

يكون باطلًا كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها.

هل تحدد المادة صور الإجراءات الباطلة؟

لا، المادة تضع قاعدة عامة تشمل كل إجراء مخالف، دون تعداد لصور المخالفة.

ما الفرق بين هذه المادة والمادة 188؟

المادة 187 قاعدة عامة لكل إجراء مخالف، أما المادة 188 فتخص البطلان الراجع إلى عدم مراعاة أنظمة ولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها.

مواد أخرى عن الحكم الجزائي وبطلان الإجراءات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.